الأمر السابع : مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم جواز الصلاة في الميتة مطلقا ، سواء كان مما تتم الصلاة فيه أولا ، وسواء كان نعلا أو خفا أو غيره . وما ورد [1] في [2] بعض الأخبار من نفي البأس عن النعال والخفاف إذا لم تكن من أرض المسلمين فمحمول أو مطروح ، بداهة عدم مقاومته لمطلقات الباب ، مع أنه معارض لصريح بعض الأخبار الوارد في خصوص الخفاف من المنع عن الصلاة فيها إذا كانت من ميتة ، وهو ما رواه الحلبي قلت لأبي عبد الله : الخفاف عندنا في السوق فنشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال عليه السلام : صل فيها حتى يقال لك إنما ميتة بعينها [3] فاحتمال جواز الصلاة في الخفاف المصنوعة من الميتة ضعيف غايته ، كضعف احتمال جواز الصلاة في خصوص النعال ، لما ورد [4] في عدة من الأخبار من أن نعل موسى عليه السلام الذي أمر بخلعه كان من جلد ميتة ، فيظهر منه جواز لبس النعل من الميتة ، وإذا جاز لبسه جاز الصلاة فيه . وجه الضعف هو أنه أولا : مجرد جواز لبس ذلك في شريعة موسى عليه السلام لا يثبت جوازه في شريعتنا ، مع ما ورد [5] من المنع عن استعمال الميتة بقول مطلق الشامل للنعل ، بل لم يعلم جواز ذلك حتى في شريعة موسى عليه السلام ، لأنه كان لبسه والأمر بخلعه قبل تلبسه بمرتبة النبوة على ما هو المحكي .
[1] الوسائل : ج 3 ص 310 باب 38 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . [2] هو ما رواه الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المسلمين ، فقال عليه السلام : أما النعال والخفاف فلا بأس بها . " منه " . [3] الوسائل : ج 3 ص 310 باب 38 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 نقلا بالمضمون . [4] الوسائل : ج 3 ص 249 باب 1 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 و 4 . [5] الوسائل : ج 16 ص 368 باب 34 من كتاب الأطعمة والأشربة .