قيام دليل يدل على الاجزاء إما مطلقا أو في بعض الفروض ، وأما بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء ففي صورة الاعتماد على الظن مقتضى القاعدة هو الاجزاء لو وقعت الصلاة في خارج الوقت بتمامها أو بعض منها ، ولا بد من قيام دليل حينئذ على عدم الاجزاء إما مطلقا أو في بعض الفروض ، وأما في صورة الاعتماد على القطع فمقتضى القاعدة أيضا عدم الاجزاء مطلقا ، هذا ما يقتضيه القاعدة الأولية . ولكن ما عليه العمل وفتوى المشهور هو الإعادة والقضاء لو وقعت تمام الصلاة في خارج الوقت ، وأما لو وقع جزء منها في الوقت ولو التسليم بناء على كونه جزء فلا إعادة ولا قضاء ، من غير فرق بين أن يكون قد اعتمد على الظن المعتبر أو القطع في كلا الفرضين . وربما يظهر من بعض التفصيل بين الظن والقطع ، وأن في صورة الاعتماد على الظن تصح الصلاة لو وقع جزء منها في الوقت دون ما إذا وقع تمامها في خارجه ، وأما في صورة الاعتماد على القطع فالصلاة فاسدة مطلقا ولو وقع جزء منها في الوقت . وليس في المسألة نص سوى خبر ابن رياح المتقدم عن الصادق عليه السلام قال : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ، ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك [1] . وهذا إنما يدل على الاجزاء في خصوص ما إذا دخل الوقت في أثناء الصلاة ولو قبل التسليم ، وأما إذا لم يدخل الوقت حتى فرغ من الصلاة فهذا الخبر بنفسه يدل على عدم الاجزاء فضلا عن اقتضاء القاعدة ذلك ، بداهة أن تخصيصه عليه السلام الاجزاء بصورة دخول الوقت في الأثناء يدل على
[1] الوسائل : ج 3 ص 150 باب 25 من أبواب المواقيت ، ح 1 ، وفيه اختلاف يسير .