جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى [1] محمول أو مؤول ، لعدم لعمل به وإن كنت القاعدة تقتضيه ، بداهة أن القيام واجب في الصلاة ، ومع عدم المأمن يجب تحصيل المأمن ولو كان ذلك بالتباعد ، أو النزول في الحفيرة ليمكنه القيام ، فالقول بعدم وجوب التباعد والصلاة جلوسا جماعة على خلاف القاعدة ، لأن الجماعة مستحبة فلا تزاحم ما هو واجب من القيام ، إلا أنه بعد ورود النص الصريح على مشروعيتها وفتوى الأصحاب بمضمونه كان الاشكال بذلك اجتهادا في مقابل النص . وبالجملة : لا إشكال في مشروعية الجماعة إنما الكلام في كيفيتها أما بالنسبة إلى القيام والجلوس ، فالظاهر أيضا أنه لا ينبغي الاشكال في تعين الجلوس عليهم ، كما هو صريح الأخبار المتقدمة ، والاشكال بأن النسبة بين هذه الأخبار وما دل على أن الآمن عن الناظر يصلي قائما هو العموم من وجه ، فإن ما يدل على أن الآمن يصلي قائما أعم من أن يكون وحده أو مع جماعة ، وهذه الأخبار أعم من الآمن وغيره ، إذ مجرد كونهم جماعة لا يلازم عدم الأمن إذ من الممكن أن يكونوا في ظلمة أو فاقدين للبصر ، فتكون النسبة هي العموم من وجه مندفع . أولا : أن فرض الأمن عن الناظر مع كونهم جماعة نادر جدا ، تكون هذه الأخبار منصرفة عنه ، بل هي مختصة بصورة عدم الأمن ، فتكون هذه الأخبار موافقة لما دل على أن غير الآمن يصلي جالسا . وثانيا : فعلى فرض كون النسبة هي العموم من وجه ، فالعمل على هذه الأخبار إجماعا ، إذ لم ينقل من أحد أنهم يصلون قائما جماعة وأما من حيث