المسوخية بالنصوصية ، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق ما في رواية ابن أبي حمزة وعدم دلالته على الانحصار . فيتحصل من مجموع الذيلين علية كل من المسوخية وكون الحيوان ذي ناب ومخلب للمنع وعدم جواز الصلاة في شئ منها . وإذا ثبت المنع عن المسوخ وإن لم يكن ذي ناب ومخلب فيثبت في غير المسوخ أيضا مما حرم أكله ، لأن قوله عليه السلام " لأن أكثرها مسوخ " علة لعموم المنع ، وأن المنع عن غير المأكول بجميع أقسامه إنما هو من جهة أكثرية المسوخ فيها ، فمقتضى هذا التعليل هو عموم المنع لكل ما لا يؤكل . مع أن الظاهر أن يكون قوله عليه السلام " لأن أكثرها مسوخ " علة للتشريع لا علة للحكم ، ومن المعلوم أن الحكم في باب علل التشريع لا يدور مدارها بل يطرد ولو في غير موردها ، وعليه يرتفع التعارض بين العلتين أيضا ، فإن التعليل في ذيل رواية ابن أبي حمزة [1] إنما يكون علة للحكم ، وفي ذيل رواية محمد بن إسماعيل [2] إنما يكون علة للتشريع . الأمر الثاني : بعد ما ثبت عموم المنع عن كل حيوان غير مأكول اللحم سواء في ذلك السباع وغيره ، فهل يختص المنع بخصوص ما إذا كان له نفس سائلة كما استظهرنا ذلك في مانعية الميتة ، أو يعم المنع لكل حيوان وإن لم يكن له نفس سائلة ؟ مقتضى إطلاقات أدلة الباب هو عموم المنع لكل حيوان .
[1] الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . [2] الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .