responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 88


يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ لا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر ، وأول الوقت أفضل [1] . ونحوه المحكي عن فقه الرضا [2] عليه السلام . وهذا كما ترى يدل على أن آخر وقت الفضل أو آخر وقت الاجزاء هو احمرار أفق المغرب لغير المضطر .
لكن الظاهر أنه لم يعمل به أحد من الأصحاب ، لانعقاد الاجماع على أن آخر وقت الفضل أو الاجزاء هو احمرار أفق المشرق ، هذا مضافا ما عن البحار من أن اعتبار احمرار المغرب غريب ، وقد جربت أنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس [3] . مع أن الرواية صريحة بخلافه ، وعلى أي حال لا اشكال في سقوط هذا الجزء من الرواية لعدم العمل بها . هذا تمام الكلام في أوقات الفرائض اليومية .
المقام الثالث في أوقات النوافل اليومية فالمشهور أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى القدمين ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام . وقيل : إن الظهر إلى المثل ، والعصر . إلى المثلين الذي هو آخر وقت فضيلة الفريضتين . وقيل : يمتد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة .
والأقوى ما ذهب إليه المشهور ، ويدل عليه عدة روايات ، ففي رواية ابن مسكان عن زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : أتدري لم جعل الذراع



[1] دعائم الاسلام : ج 1 ص 139 ، وفيه " ولا ينبغي " .
[2] فقه الرضا : ص 74 .
[3] بحار الأنوار : ج 83 ص 74 باب وقت صلاة الفجر ونافلتها .

88

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست