يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ لا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر ، وأول الوقت أفضل [1] . ونحوه المحكي عن فقه الرضا [2] عليه السلام . وهذا كما ترى يدل على أن آخر وقت الفضل أو آخر وقت الاجزاء هو احمرار أفق المغرب لغير المضطر . لكن الظاهر أنه لم يعمل به أحد من الأصحاب ، لانعقاد الاجماع على أن آخر وقت الفضل أو الاجزاء هو احمرار أفق المشرق ، هذا مضافا ما عن البحار من أن اعتبار احمرار المغرب غريب ، وقد جربت أنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس [3] . مع أن الرواية صريحة بخلافه ، وعلى أي حال لا اشكال في سقوط هذا الجزء من الرواية لعدم العمل بها . هذا تمام الكلام في أوقات الفرائض اليومية . المقام الثالث في أوقات النوافل اليومية فالمشهور أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى القدمين ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام . وقيل : إن الظهر إلى المثل ، والعصر . إلى المثلين الذي هو آخر وقت فضيلة الفريضتين . وقيل : يمتد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة . والأقوى ما ذهب إليه المشهور ، ويدل عليه عدة روايات ، ففي رواية ابن مسكان عن زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : أتدري لم جعل الذراع
[1] دعائم الاسلام : ج 1 ص 139 ، وفيه " ولا ينبغي " . [2] فقه الرضا : ص 74 . [3] بحار الأنوار : ج 83 ص 74 باب وقت صلاة الفجر ونافلتها .