الأرانب ، كما في خبر علي بن مهزيار كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها [1] . ومن العموم أنه لا فرق بين وبر الأرانب وغيرها ولا بين التكة والقلنسوة ، فالأقوى عموم المنع . وما في خبر ابن عبد الجبار [2] من جواز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا كانت من وبر الأرانب فلا بد من حمله على التقية أو طرحه ، لعدم مقاومته للأدلة الدالة بالاطلاق وبالخصوص على عموم المنع . بل ذكر شيخنا الأستاذ مد ظله أن في نفس خبر ابن عبد الجبار ما يظهر منه أن الحكم كان لأجل التقية ، فإن فيه قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه . فإن نسبة التذكية إلى نفس الوبر يشعر [3] بالتقية ، فتأمل فإن في الاشعار ما لا يخفى ، وعلى أي حال الأقوى ما عليه المعظم من عموم الحكم . بقي الكلام في الشعر الملقاة على لباس المصلي أو بدنه وفي حكم المحمول . أما الشعر الملقاة فالظاهر أيضا عدم جواز الصلاة معها ، وذلك لأن كلمة " في " الواقعة في أخبار الباب وإن كانت ظاهرة في الظرفية على نحو تكون الصلاة واقعة في الشئ نحو ثبوت الشئ في المكان أو الزمان ، وهذا المعنى من الظرفية مفقود في الشعر الملقاة على الثوب أو البدن ، لعدم كون الصلاة واقعة فيه بل معه ، إلا أنه لا بد من رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأولي من الظرفية ، من جهة اشتمال موثقة
[1] الوسائل : ج 3 ص 258 باب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . [2] الوسائل : ج 3 ص 273 باب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . [3] لأن الوبر ليس مما تحله الحياة حتى يعتبر فيه التذكية " منه " .