إلى ثلث الليل [1] . وفي روايته أيضا قال : قال أبو عبد الله : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل [2] . وقال الكليني : إنه روي أيضا إلى نصف الليل [3] . فيفهم من هذه الروايات أن آخر وقت المغرب للمضطر بناء على حمل السفر على المثال وأن المقصود مطلق العذر هو الربع ، وبه روايات عديدة ، وقد أفتى بمضمونها بعض ، أو النصف كما عن الكليني [4] ، وقال به أيضا قوم ، هذا في طرف المغرب . وأما العشاء ففي رواية عن صاحب الأمر عجل الله فرجه أنه قال : ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم [5] إلخ . وهذه الرواية بظاهرها تدل على أن آخر وقت العشاء هو اشتباك النجوم الذي هو قريب من سقوط الشفق ، ولكن الظاهر أنه لم يعمل بها أحد ، وفي مضمر معاوية بن عمار : أن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل [6] . ويقرب منها رواية الحلبي عن الصادق [7] ، وأفتى بمضمونها بعض ، وقد ورد في عدة من الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل [8] . وفي بعض منها أنه قال صلى الله عليه وآله : وأنت في رخصة منها إلى نصف الليل [9] . وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وآله : لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء
[1] الوسائل : : ج 3 ص 141 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 و 3 . [2] الوسائل : : ج 3 ص 141 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 و 3 . [3] الوسائل : : ج 3 ص 141 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 و 3 . [4] الوسائل : ج 3 ص 141 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 3 . [5] الوسائل : ج 3 ص 147 ، باب 21 من أبواب المواقيت ، ح 7 . [6] الوسائل : ج 3 ص 146 ، باب 21 من أبواب المواقيت ، ح 4 . [7] الوسائل : ج 3 ص 135 ، باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 9 . [8] الوسائل : ج 3 ص 146 باب 21 من أبواب المواقيت ، ح 2 . [9] الوسائل : ج 3 ص 135 باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 7 وفيه اختلاف يسير .