responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34


الظهر ، فيلزم وقوع العصر في الوقت الاختصاصي ، فتأمل [1] .
والحاصل : أن الظاهر من كلمات من يقول بدخول المقدمات في الوقت الاختصاصي ، إنما هو في المقدمات التي يجب تحصيلها ، بحيث يكون المكلف فاقدا لها وكان مما يمكنه تحصيلها بعد دخول الوقت ، لا أنه يدعي بدخول المقدمات في الوقت الاختصاصي مع كون المكلف واجدا لها ، أو غير مكلف بها للتعذر أو النسيان أو غير ذلك من أسباب العذر ، حتى يلزمه القول ببطلان العصر لمن أتى بها ناسيا للظهر بعد مضي مقدار أربع ركعات فقط مطلقا سواء كان المكلف واجدا لها أو فاقدا ، فإن ذلك بعيد من كلماتهم بل المصرح به خلاف ذلك .
فتحصل : أن الثمرة بين القولين إنما تحصل فيما إذا مضى مقدار من الوقت لا يفي بتحصيل المقدمات مع فعل الفريصة وصلى العصر ناسيا للظهر ، فإنه بناء على ما اخترناه تصح ، وبناء على القول الآخر لا تصح ، هذا كله فيما إذا مضى مقدار أربع ركعات من الزوال وصلى العصر ناسيا للظهر .



[1] وجهه هو أن الأقوى أن نسيان المقدمات سواء كان بتبع نسيان الفريضة أو لم يكن بل كان نسيانها مستقلا لا يوجب سقوطها ، لأن العمدة في سقوط المقدمات المنسية إنما هو " لا تعاد الصلاة " وحديث " لا تعاد " * إنما يستفاد منه عدم إعادة الصلاة عند نسيان مقدماتها أو أجزائها غير الخمسة ، فمع عدم الصلاة رأسا كما فيما نحن فيه حيث نسي الظهر فلا وجه لسقوط مقدماتها عند نسيانها ولو لم يكن نسيانها بتبع نسيان الفريضة . نعم المقدمات المنسية إلى صلاة العصر على تقدير صحتها تكون ساقطة لجريان حديث " لا تعاد " بالنسبة إليها . وأما صلاة الظهر فحيث إنها منسية من رأسها لا تكون مشمولة لحديث " لا تعاد " فلا تكون مقدماتها المنسية ساقطة ، ويلزم على هذا وقوع العصر في الوقت الاختصاصي للظهر بناء على دخول المقدمات فيه ، فتبطل من جهة وقوعها في غير وقتها ، فتأمل . " منه " . * - الوسائل : ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراء في الصلاة ، ح 5 .

34

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست