الرواية المشتملة على قصته مع الحكم بن عتيبة وأصحابه ، حيث أخبره في العام السابق عن قول أبي جعفر عليه السلام : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة ، وأخبره في العام الآخر قضية نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح فقضاها حين استيقظ بعد قضاء نافلتها ، فقال له الحكم : قد نقضت حديثك عام أول ، فحكى زرارة ذلك لأبي جعفر عليه السلام ، فقال عليه السلام له : ألا أخبرتهم أنه قد فاته الوقتان جميعا ، وأن ذلك كان قضاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله [1] . بداهة أنه بعد حمل النهي في قوله عليه السلام " إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة " على الكراهة كما تقدم الشواهد على ذلك فيكون الظاهر من قوله عليه السلام " ألا أخبرتهم إلى آخره " أن ما قلت لك في العام السابق من كراهة التطوع ، فإنما هو في وقت الفريضة ، لا ما إذا كان عليه فريضة ، ومسألة قضاء النبي صلى الله عليه وآله إنما تكون من قبيل الثاني لا الأول ، فتأمل في الأخبار ، فإن الأخبار المجوزة في غاية الصراحة ، فلا يمكن رفع اليد عنها بما تقدم من أخبار المنع ، فالأقوى أنه لا مانع من التطوع في وقت الفريضة ولمن عليه فريضة ، وإن كان الأرجح تأخير التطوع عن أداء الفريضة . فرع : لو نذر التطوع فهل يصح إيقاعه في وقت الفريضة بناء على خروجه بالنذر عن موضوع التطوع ، أو لا يصح لأنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا مع قطع النظر عن تعلق النذر به ، والمفروض أن التطوع في وقت الفريضة لا رجحان فيها ، بناء على الحرمة فلا بد من خروج هذا الفرد من التطوع عن متعلق النذر لو كان
[1] الوسائل : ج 3 ص 207 باب 61 من أبواب المواقيت ، ح 6 ، نقلا بالمضمون .