مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
كتاب الخمس
نویسنده :
عبد الله الجوادي الطبري الآملي
جلد :
1
صفحه :
446
تقديم وتقدير
3
[ كلام المقرر ]
7
الباب الأول فيما يجب فيه الخمس
18
[ المراد من الناصب ]
33
الثاني المعدن
35
[ المراد من الركاز ]
36
[ الأرض المالحة ]
38
- الأمر الثالث في أقوال العلماء [ في المعدن ]
42
- الأمر الرابع [ ما هو المختار في خمس المعدن موضوعا وحكما ]
46
وجه القول باعتبار بلوغه ديناراً واحداً وهن المختار
56
تزييف كلام المحقق الهمذاني في ترجيح ما يدل على اعتبار عشرين ديناراً على ما يدل على اعتبار دينار واحد
58
[ المراد من الاستخراج وثمرة اعتباره ]
63
الفرع الثاني [ كل واحد من الدينار والدرهم ميزان مستقل في نصاب المعدن ]
66
الفرع الثالث في اعتبار الوحدة في الاستخراج
69
[ عدم اعتبار الاجتماع في الملك ]
71
الفرع الرابع لو اشترك جماعة في استخراج المعدن
72
الفرع الخامس [ انضمام ما يستخرج من المعادن المتعددة في بلوغ حد النصاب ]
74
الفرع السادس [ عدم كفاية خمس تراب المعدن ]
75
[ ثمرة تعلق الخمس قبل التصفية أو بعدها ]
77
ما تمسك به على كون تعلق الخمس قبل التصفية
78
ما استدل به على كونها بعد التصفية
80
الفرع السابع [ لو لم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير ]
82
الصور الثلاث للتصرّف في مال الغير وتنظير المقام بها
83
لو عمل فيه غافلاً ، أو قبل بلوغه حدّ النصاب
85
لو اتّجر بالمعدن قبل إخراج خمسه
86
معنى كلام صاحب المدارك « لو لم يخرج من المعدن . . . »
87
الفرع الثامن [ استخراج الذمي المعدن لنفسه ]
88
بيان الوجه لتفصيل الشيخ ( قدّس سرّه ) بين الحكم الوضعي والتكليفي في المقام
89
تزييف ما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره )
92
الفرق بين الركاز والكنز
96
المراد من الركاز والكنز في لسان الأدلة جمعاً بينها
97
تزييف كلام المحقق الهمذاني ( قدس سره )
103
تلخيص في تحقيق الاحتمالات في مراد السائل في صحيحة البزنطي وترجيح بعضها على بعض
105
فرع [ لا فرق بين نصاب النقدين وغيرهما في الكنز ]
108
تأسيس الأصل في المقام
111
تحقيق حال الأصل المؤسس في المقام
113
تنقيح ما هو الحق فيما لو وجد كنزاً في دار الإسلام
118
انصراف أخبار الكنز إلى ماله قدمة
119
فيما لو وجد في ملك شخصيّ
120
الروايات المتمسّك بها للمقام
121
نسبة تلك النصوص مع موثقة محمد بن قيس
122
فيما لو وجد الكنز في الأرض المملوكة بالإحياء أو الإرث
124
تنقيح محل النزاع
127
بيان ما يصلح للاستناد لتلك الآراء
128
في أنّ الأصل عدم الاحترام للأموال إلَّا إذا كانت للمسلم أو من بحكمه
134
فرع لو وجد كنز في الأراضي المباحة وأحرز سبق يد محترمة عليه
136
كلام المحقق الهمداني ( قدّس سرّه ) ونقده
137
هل يلحق ما يحكم فيه بعدم الملكية للواجد باللقطة أو مجهول المالك ؟
139
فيما يوجد في جوف الدّابة
141
نقد كلام ابن إدريس وسلار في ما يوجد في جوف السمكة
145
أي العنوانين هو المعتبر الغوص ، أو الإخراج من البحر ، والاحتمالات المتصورة في المقام وما يصلح أن يكون مستنداً لكل منهما
151
ما هو الحق في المقام
154
وجوه الآراء
156
ما استشكل به على صحيحة علي بن مهزيار
175
الجواب عما استشكل على الصحيحة
176
الأمر الثاني في الأخبار الدالَّة على التحليل أو قيل بدلالتها
183
الأخبار الدالَّة على التحليل في الجملة كثيرة
184
حصيلة أخبار التحليل
201
الغرض من نقل كلمات الأعلام في المقام
209
الأمر الثالث الروايات التي يكمن استفادة العنوان المتعلّق للخمس في المقام منها
210
كلام المحقق الهمداني ( قدّس سّره ) وتزييفه
219
في وجوب الخمس في الجائزة ونحوها
220
ما يدلّ عليه بالخصوص
221
الأصل الأوّلي في المقام
224
الأدلّة الخاصة
225
تنبيه [ وجه التوقف في استثناء المؤنة في الزكاة ]
233
حاصل الكلام في المقصود من المؤنة المستثناة في الخمس
234
المراد من المؤنة هو مايصرف فعلاً لا شأناً ، صرفاً مشروعاً من غير تبذير وإسراف
235
الفرع الرابع فيما إذا كان لأجل شراء ما لا يحتاج إليه في الكسب
242
في خسارات الكسب والتجارة
245
في بيان ما يستفاد من أدلَّة المؤنة في المقام
247
في احتساب المؤنة من الربح لا من مال آخر
250
المراد من المؤنة المستثناة ، وفيه فرعان
254
المبحث الثاني في المراد من الاشتراء
262
المبحث الثالث في المراد من الأرض
265
فرع لو أدّى الذمّي الخمس من غير رقبة الأرض
268
فرع يتخيّر من بيده الخمس بين إفرازه منها وإيقاءه على حاله وأخذ إجارته
269
المبحث الرابع في عدم شمول الذمّي لمطلق من في أمان الإسلام
270
المسألة الأولى فيما يكون قدر الحرام وصاحبه مجهولين
275
الجهة الثالثة ، في كيفيّة تعلَّق الخمس بالمختلط بالحرام
287
الجهة الرابعة ، فيما لو علم الصاحب بعد تخميس المختلط بالحرام
291
الجهة الخامسة ، في عدم سقوط سائر أقسام الخمس بتخميس المختلط
296
المسألة الثانية فيما لو كان قدر الحرام المختلط معلوما وصاحبه مجهولا
298
المسألة الثالثة فيما إذا كان القدر والصاحب كلاهما معلومين
303
ما يمكن أن يستدل به للمقام من الروايات
308
المسألة الرابعة فيما إذا كان قدر الحرام المختلط مجهولا والصاحب معلوما
312
الفرع الثاني ، في عدم اعتبار الحول في شيء من أقسام الخمس
317
تفصيل جهات البحث في خمس الأرباح
319
الجهة الأولى في أنّ المراد من البعديّة الواقعة في أدلَّة استثناء المؤنة هي البعديّة اللَّحاظيّة
320
الجهة الثانية في جواز التأخير
323
الجهة الثالثة في أنّ الخمس يتعلَّق بمجموع الأرباح
324
الجهة الرابعة في مبدء الحول
325
الفرع الثالث ، في أنّ النصاب بعد لحاظ المؤنة
331
ما يكن أن يستدل به للمقام
333
الفرع الرابع في أن الخمس متعلّق بالعين على نحو الكسر المشاع
336
في تأدية الخمس من غير العين
338
تنبيه في عدم مشروعية تخميس بعض العين للتصرّف في ذلك البعض
342
الباب الثاني في تقسيم الخمس كمّا وكيفا وشرائط المستحق
344
الجهة الأولى في أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام
345
الجهة الثانية في أنّ سهم اللَّه تعالى لرسوله ص وسهم رسوله للإمام ( ع ) بعد ارتحاله ص
348
الجهة الثالثة في أنّ المراد من ذي القربى الواقع في الآية الكريمة « 4 » هو الإمام ( ع )
349
تنبيه في أن ما كان لله ورسوله فهو لورثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ارتحاله لو كان قد قبضه في حياته ، أو للإمام بعده ؟
352
الجهة الرابعة في بيان شرائط استحقاق الطوائف الثلاث اعتبار الإنتساب إلى هاشم بالأب في الطوائف الثلاث
354
فرع يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتدراً ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتمّ من نصيبه
357
عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل بل الحاجة في بلد التسليم
359
عدم اعتبار العدالة فيهم
363
خاتمة
365
المقصد الأوّل في الأنفال
367
ما يدل على أنها من الأنفال
370
تحقيق النصوص
371
رئوس الجبال
378
عدم صيرورة المراتع ونحوها الواقعة حول القرى ملكاً لمحيي تلك القرى تبعاً
379
فرع في الإشكال في كثير من الأوقاف المتعلّقة بالمراتع ونحوها من المرافق
381
اندراج الآجام في الموات على التحقيق
383
الدليل على كونها من الأنفال
385
القسم الخامس من الأنفال ما يغنمه المقاتلون بغير إذن المعصوم ( عليه السلام )
386
إشارة إجمالية إلى إقسام المقاتلة ووجوه القتال ، وأن المراد هنا هو الجهاد لا الدفاع
387
وجه الإختصاص بالأموال المنقولة وخروج الأرض عن هذا الحكم
388
دفع توهم التعارض بين الأدلة
389
تنقيح المسألة وتحقيق المراد من تلك الأقوال ، وبيان غاية ما يمكن أن يستدل لها
395
بيان تعارض النصوص وما أجيب عنها
398
مفاد تلك النصوص
405
فصل في بيان تحليل المناكح والمتاجر والمساكن
408
المراد من المناكح
409
ما يستدل به على تحليل المناكح
410
تنبيه في ثمرة الجمود على علّة تحليل المناكح بطيب الولادة في النصوص
412
المراد من المتاجر
415
ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الأول
416
ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الثاني
417
ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الثالث
418
ما يمكن أن يستدل به على تحليل الخمس في المتاجر على التفسير الرابع
419
فائدة في انصراف دليل الخمس عن غير الأملاك الشخصية مما هو ملك للعنوان كالدولة ، والنوع كالأوقاف العامة
423
فصل في بيان أنّ التحليل ليس بنحو مطلق
424
في تزييف لزوم الصّرف في الأصناف الموجودين
427
في بيان لزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) فيما يقطع برضاه فيه وتزييفه
429
في بيان لزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) في الأهمّ فالأهمّ وتزييفه
431
في بيان لزوم التصدق بسهمه ( عليه السلام ) عنه وتزييفه
432
تنبيه في بيان وجه آخر لقول من ذهب إلى لزوم صرف سهمه ( عليه السلام ) في الأصناف الثلاثة الأخر الموجودين
436
في أن هذا الوجه وجيه مع قطع النظر عن أدلّة ولاية الفقيه
438
ثمرة الأقوال في مصرف الخمس في زمن الغيبة في المقام
441
حاصل الكلام في المقام وما هو الأقوى في النظر
444
نام کتاب :
كتاب الخمس
نویسنده :
عبد الله الجوادي الطبري الآملي
جلد :
1
صفحه :
446
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir