responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 145


في مساواتها للدابّة من هذه الجهة في هذا المورد الخاص .
فالحكم في أصل وجوب التعريف وعدمه ، وعلى الأوّل اختصاصه بالبائع يتوقّف على بلوغه حدّا يصلح التعدّي من أحدهما إليه ، ففي ذلك المورد يتعدّى من رواية عبد اللَّه بن جعفر إليه ، كما ربّما أمكن التعدّي من أخبار اللقطة إليه وهو فيما إذا كان هناك قناة مخصوص للبائع وقد نشأت فيها السمكة ولا ارتباط لتلك القناة إلى البائع إلَّا بكونه مالكا لها من دون مزاولته إيّاها إلَّا قليلا ففي هذا المورد إذا وجد في جوف تلك السمكة - الناشئة في تلك القناة ، المتكوّنة منها - شيء بعد أن بيعت ولم يعلم بعدم سبق ملك مالك عليه وكان عليه أثر مثلا يحكم بحكم اللقطة ، تعدّيا منها إليه من دون اختصاص للبائع أصلا ، إذ احتمال كونه له مرجوح لأنّ المناط في التعدّي وعدمه - كما تقدّم مستوفا - هو تساوي المتعدى إليه والمتعدّى عنه ، أو كونه أرجح ، وحيث إنّ الذي يوجد في جوف السمكة المتعيّشة في القناة ونحوها من المياه المحصورة مساو لما يوجد في وجه الأرض الذي قد ضلّ عن صاحبه فيحكم بحكمه .
وبالجملة : انقدح لك ما فيما عن الحلَّي وسلَّار ( قدّس سرّهما ) من وجوب تعريف البائع ، استنادا إلى أنّ البائع باع هذه الأشياء فقط ولم يبع ما في جوفها الذي وجده المشتري فلذلك وجب عليه تعريف البائع [1] ، لعدم ما يصحّ الاعتماد عليه في الحكم بوجوب التعريف فيما يوجد في جوف السماك المتعارف بيعها بعد أن اصطيدت من البحار أو الشطوط العامة الذي يظنّ قويّا كونه كنفس السمكة من المباحات الأصليّة الَّتي تملك بالحيازة ، المتوقّفة على القصد ، والمتفرّع على الالتفات ، ولم يثبت هنا ، فلا وجه للحكم بوجوب تعريف البائع تعدّيا من



[1] السرائر ، كتاب الديون والكفالات ، باب اللقطة ، ج 3 ، ص 106 . المراسم ، كتاب العتق والتدبير ، ذكر اللقطة . ( الجوامع الفقهيّة ) ، ص 591 .

145

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست