responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 323


الجهة الثانية : في جواز التأخير :
قد أشير فيما تقدّم أنّه لو كان المراد من البعد هو البعد اللَّحاظي يرد عليه أنّه وإن علم أنّ الخمس إنّما يتعلَّق بالربح مستثنى عنه المؤنة ولكن لم يعلم جواز تأخيره إلى انقضاء الحول ، كما أنّه لو كان المراد منه البعد الزماني وإن يعلم أنّ التعلَّق إنّما هو بعد مضيّ الحول ولكن لم يعلم أنّ متعلَّقه ماذا ، بل يمكن أن يحكم بتعلَّقه بالمجموع حتّى ما يقع في قبال المؤنة تمسّكا بإطلاق ما يدلّ على تعلَّقه بالربح ، وحيث إنّا قوّينا الأوّل - من أنّ المراد منه البعد اللَّحاظي - فيقع الكلام في علَّة جواز التأخير إلى الحول ، مع نداء إطلاق دليل التعلَّق ، بانضمام المقدّمة القائلة بعدم جواز إمساك مال الغير إلَّا بإذنه - المنتفي هناك غالبا - بالفوريّة :
والذي يمكن أن يتمسّك به لإثباته - مضافا إلى ما ادّعي عليه من الإجماع والسيرة - ، ظاهر بعض الروايات نحو قوله ( عليه السلام ) في حديث طويل لعلي ابن مهزيار : « فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلَّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤنته . » الحديث [1] . وهذا اللَّسان غير اللَّسان الناطق باستثناء مؤنة الحول مثلا إن كان في أدلَّة وجوب خمس الأرباح ما صريحه اعتبار الحول ، لإمكان حمل ذلك على لحاظها كما تقدّم ، بخلاف المقام فإنّه يدلّ على أنّ الواجب عليهم في كلّ عام هو خمس ما يزيد عن المؤنة .
وهكذا قوله ( عليه السلام ) فيه أيضا : « فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام » ، إذ بعد ما علم أنّ التعلَّق إنّما هو حين ظهور الربح مثلا ولكن لا بإزاء المؤنة فيعلم أنّ الظاهر من قوله « هي واجبة عليهم في كلّ عام » هو أنّ الأداء والإخراج في كلّ عام مرّة .



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .

323

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست