لزوم صروف سهمه بعد الموت في سبيل اللَّه ، وعن بعضهم [1] سقوط سهمه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، هذا مع كونها معرضا عنها لدى الأصحاب وهو كاف في وهنها . الجهة الثانية : في أنّ سهم اللَّه تعالى لرسوله ص وسهم رسوله للإمام ( ع ) بعد ارتحاله ص : الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في ذلك ، بل ادّعي الإجماع عليه [2] ، ويدلّ عليه جملة من الروايات ، وقد تقدّم بعضها ، من : مرسلة ابن بكير [3] المصرّحة بأنّ : خمس اللَّه للإمام ( عليه السلام ) ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ( عليه السلام ) . ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى ) * [4] ، فقيل له : فما كان للَّه فلمن هو ؟ فقال : « لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وما كان لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم فهو للإمام . » الحديث [5] . ومرسلة حمّاد بن عيسى - فإنّ فيها - « فسهم اللَّه وسهم رسول اللَّه لأولي الأمر من بعد رسول اللَّه وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللَّه وله
[1] كأبي حنيفة وأصحاب الرأي ، فإنّهم قالوا بسقوط سهمه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم وسهم ذوي القربى بموت النّبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم . راجع المغني لابن قدامة ، باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة ، ج 7 ، ص 301 . والشرح الكبير ، كتاب الجهاد ، باب قسمة الغنائم ، ج 10 ، ص 493 و 494 . والأحكام السلطانية للماوردي ، الباب الثاني عشر ، ص 127 . والميزان للشعراني ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، ج 2 ، ص 201 . [2] كما في الانتصار ، كتاب الزكاة ، مسألة : « ومما انفردت به الإماميّة القول بأن الخمس واجب . » ، ( الجوامع الفقهية ) ، ص 155 ، س 24 . [3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 2 . [4] سورة الأنفال : آية 41 . [5] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 6 ، وب 2 ، ح 1 .