responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 348


لزوم صروف سهمه بعد الموت في سبيل اللَّه ، وعن بعضهم [1] سقوط سهمه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، هذا مع كونها معرضا عنها لدى الأصحاب وهو كاف في وهنها .
الجهة الثانية : في أنّ سهم اللَّه تعالى لرسوله ص وسهم رسوله للإمام ( ع ) بعد ارتحاله ص :
الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في ذلك ، بل ادّعي الإجماع عليه [2] ، ويدلّ عليه جملة من الروايات ، وقد تقدّم بعضها ، من :
مرسلة ابن بكير [3] المصرّحة بأنّ : خمس اللَّه للإمام ( عليه السلام ) ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ( عليه السلام ) .
ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى ) * [4] ، فقيل له : فما كان للَّه فلمن هو ؟ فقال : « لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وما كان لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم فهو للإمام . » الحديث [5] .
ومرسلة حمّاد بن عيسى - فإنّ فيها - « فسهم اللَّه وسهم رسول اللَّه لأولي الأمر من بعد رسول اللَّه وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللَّه وله



[1] كأبي حنيفة وأصحاب الرأي ، فإنّهم قالوا بسقوط سهمه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم وسهم ذوي القربى بموت النّبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم . راجع المغني لابن قدامة ، باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة ، ج 7 ، ص 301 . والشرح الكبير ، كتاب الجهاد ، باب قسمة الغنائم ، ج 10 ، ص 493 و 494 . والأحكام السلطانية للماوردي ، الباب الثاني عشر ، ص 127 . والميزان للشعراني ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، ج 2 ، ص 201 .
[2] كما في الانتصار ، كتاب الزكاة ، مسألة : « ومما انفردت به الإماميّة القول بأن الخمس واجب . » ، ( الجوامع الفقهية ) ، ص 155 ، س 24 .
[3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 2 .
[4] سورة الأنفال : آية 41 .
[5] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 6 ، وب 2 ، ح 1 .

348

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست