ولكنّ الحكم في المناكح مسلَّم في الجملة ، إنّما الكلام في دليله ، وقد يستدلّ له بروايات صحيحة ، وضعيفة كلَّها مشتركة في إفادة الحلَّية بالنسبة إلى المناكح : الأولى : مرسلة غوالي اللئالي عن الصّادق ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابه ، فقال : يا بن رسول اللَّه ما حال شيعتكم فيما خصكم اللَّه به إذا غاب غائبكم ، واستتر قائمكم ؟ فقال ( عليه السلام ) : « ما أنصفناهم إن وأخذناهم ، ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكو أموالهم » [1] . وهي وإن اشتملت على تلك الثلاثة ، مع جميع ما خصّه اللَّه تعالى بهم من الأنفال طرا ، ومن النصف الكامل الذي لهم خاصّة ، ولكن لا يصحّ الأخذ بالنسبة إلى الخمس الذي يتعلَّق في أموال الشيعة قطعا ، لورود أخبار دالَّة على تحريم التصرّف في الخمس وتهديد من يتصرّف فيه ، الراجحة تلك الأخبار على هذه المرسلة التي نقلها في غوالي اللَّئالي الذي زيّفه بعض الأعلام ، بأن قال فيه : « لا يخفى ما في التأليف والمؤلَّف » [2] ، وأما بالنسبة إلى المناكح فيصح الأخذ به لكونه معمولا به لدي الأصحاب ، وموافقا لسائر روايات التحليل المشتمل جميعها للمناكح ، إذ القاعدة تقتضي الأخذ بما هو القدر المشترك بين الرّوايات الضّعاف إذا صارت مستفيضة ، كما في المقام ، وأمّا بالنسبة إلى المساكن والمتاجر فيحتاج إلى دليل آخر لكونهما من الخصوصيّات الزائدة التي لا تثبت بخبر ضعيف تفرّد بها .
[1] غوالي اللئالي ، الجملة الاولى من الخاتمة ، ج 4 ، ص 5 ، ح 2 . وعنه في مستدرك الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 3 . [2] راجع لما قيل في التأليف والمؤلَّف خاتمة مستدرك الوسائل ، ص 365 - 361 ، وأيضا تقدمة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي ( قدّس سرّه ) على الطبعة الحديثة من كتاب غوالي اللئالي ، المطبوع في 4 مجلدات .