responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 296


ثمّ على القول بالضمان في المقام أو في التصدّق بمجهول المالك فحيث إنّه لا يلزم التصدّق بعينه - أي عين ذلك المال المختلط أو المجهول - بل له التصدّق بسائر أمواله فلو أدّى الخمس كما في المقام أو تصدّق بمال آخر كما في المال المجهول مالكه ثمّ قد ظهر المالك فيتصوّر هنا صور : الأولى : أن يتبيّن أنّ المال الذي دفع خمسا أو صدقة كلَّه كان لذلك المالك ، الثانية : أن يتبيّن أنّ المال كلَّه كان للمخمّس أو المتصدّق ، الثالثة : أن يتبيّن أنّ بعضه كان للمالك وبعضه الآخر كان للمخمّس أو المتصدّق ، وفرض أنّ ذلك المال بعينه باق ، فللمالك الرجوع إلى عين ماله ومقدورة في هذه الصور الثلاث ، فللمخمّس أو المتصدّق التصرّف في ماله المعيّن بلا محذور ضرورة ، الرابعة : أن لا يتبيّن شيء من ذلك بأن لا يعلم أنّ أيّ المالين وقع خمسا أو صدقة ، فهل يجوز لمن أدّى الخمس أو تصدّق التصرّف في المال الذي بيده أم لا ؟ - ويختلف الحكم وضوحا وخفاء بأن يكون منشأ الاشتباه هو الاختلاط والإشاعة أو منشأه هو طروّ الذهول عن تشخيص ما هو مال الغير عن مال نفسه مع تميّز المالين كلّ واحد بحياله ، كما في الأمتعة المتعدّدة الَّتي يعلم بأنّ أحدها مفروزا مشخّصا في نفسه للغير ولكن اشتبه عليه .
وحلّ هذه المسألة على ذمّة البحث عن حال الودعيّ المتردّد في كون الدرهم الذي عنده الآن له أو للمستودع .
الجهة الخامسة ، في عدم سقوط سائر أقسام الخمس بتخميس المختلط :
قد يتوهّم بأنّه لو كان الحلال في نفسه ممّا يتعلَّق به الخمس - ككونه فاضل المؤنة مثلا - فليس فيه شيء بعد أن أخرج خمس المجموع الحاصل منه ومن الحرام المختلط معه ، ولعلّ منشأه إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « وسائر المال لك حلال » [1] .



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .

296

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست