responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 72


ما لو كان على الكشف الحكمي فإنه بعد حصول الكاشف يحكم بترتيب آثار الملكية ، لا الملكية الحقيقية ، ولا التنزيلية من أول الأمر ، بل الحكم بالمليكة التنزيلية لا يتحقق إلَّا بعد حصول الشرط ، فله التصرف قبله كيفما شاء إذ لا ملكية حقيقة فعلا للغير ولا التنزيلية له أيضا لكون الحكم بها مرهونا بحصول الكاشف ، ولا تغفل عدم ارتباط هذه الجهة بالبحث السابق أصلا .
ومن هنا ينقدح ما في توهم لزوم كون الخمس في المعدوم لأنه إذا أخرج المعدن جزءا فجزءا ثم صرفه بالتدريج ولم يكن عنده شيء إلَّا الجزء الآخر البالغ ذلك المجموع به حد النصاب فلا بد أن يعتبر الاجتماع في الملكية حتى يتحقق معنى قوله ( عليه السلام ) : « ففيه الخمس » إذ الظاهر لزوم كونه موجودا معا .
والقدح فيه بأنه يتعلق قبل البلوغ حين ما يخرج إذا كان مقطوع البلوغ فيما بعد ويكون معنى قوله بعد البلوغ هو البعد اللحاظي لا البعد الخارجي ، نحو ما يقال بالوجوب في أرباح المكاسب في أثناء السنة إذا كانت معلومة الزيادة عن مؤنة السنة مع أنه ورد فيه أن الخمس بعد المؤنة ، فالبعدية لا تتجاوز عن اللحاظية إلى الخارجية كما هو واضح .
الفرع الرابع : لو اشترك جماعة في استخراج المعدن فهل يجب الخمس في المجموع المشترك البالغ حد النصاب مطلقا سواء بلغ سهم كل واحد إيّاه أم لم يبلغ ، أو لا يجب في المجموع بل في السهام المخصوصة البالغ كل منها حدّه ؟
قال في الجواهر : « صرّح غير واحد بعدم الوجوب على أحد منهم ، بل لا أعرف من صرح بخلافه ، لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبي نصر السابق [1]



[1] الوسائل كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

72

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست