ومكانه ، وسائر جهاته ، فلو كان اللازم رعاية ما هو الأهمّ فالأهمّ يلزم التعسّر لو لا التعذّر ، ومن الواضح عدم لزوم تحمّله . فتحصّل : أنّه يرد عليه أمران : الأوّل : عدم إمكان تشخيصه أي ما هو الأهمّ فالأهمّ ، والثاني : أنّه لو لزم رعاية الأهمّ فالأهمّ للزم التّعب والعسر المنافي لوضع الشريعة المؤسّسة على السّهلة السمحة ، بعد أن كان الرجوع إلى الأهمّ الواقعيّ متعذرا ، فلا دليل في البين يصح الاعتماد عليه في هذا القول ، نعم هو في الجملة متّجه كما لا يخفى ، إذ لا يصحّ صرفه في أيّ مصرف اتّفق مع القطع بتفاوت المصارف في الأهميّة . في بيان لزوم التصدق بسهمه ( عليه السلام ) عنه وتزييفه : قد يقال : بأنّ اللازم التصدّق بسهمه ( عليه السلام ) عنه ، لكونه مالا متعذر الإيصال به إلى مالكه ، وكلّ ما يكون كذلك فحكمه التصدّق ، كما قال في الجواهر : « وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذّر الوصول إليه ( روحي له الفداء ) إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي ، بل لعلّ حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به ، فيتصدّق به حينئذ نائب الغيبة عنه ( عليه السلام ) ، ويكون ذلك وصولا إليه ( عليه السلام ) على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها » ، انتهى [1] . أقول : والذي يشهد لما اختاره ( قدّس سرّه ) تصريح بعض أخبار التصدّق بمجهول المالك به ، نحو ما سأله ( عليه السلام ) عن رفيق كان لهم بمكَّة فرحل منها إلى منزله ، ورحلوا إلى منازلهم فلمّا أن صاروا في الطريق لاح له أنه بقي عنده بعض
[1] جواهر الكلام ( في آخر كلامه ( قدّس سرّه ) في شرح المسألة الرابعة من المقصد الثاني ممّا الحق بالخمس ) ، ج 16 ، ص 177 .