آل محمد صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، وليوفّر قسط ولد آل أبي طالب منه ، لشدّة ضرورتهم إليه وعدول الجمهور عن صلتهم و . ، ولمجيء الرواية [1] عن أئمّة آل محمّد ( عليهم السلام ) بتوفير ما يستحقّونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم وأبناء سبيلهم . « إلى آخره [2] ، فإنّ الظاهر منه هو ما حقّقناه بطوله من جواز صرف سهمه ( عليه السلام ) في الأصناف الموجودين لتعذر إيصال سهمه ( عليه السلام ) إليه ، كما أنّه عند تعذّر الإيصال إلى أحد المصارف الأخر يحكم بجواز صرف سهمه في الباقين منهم . هذا تمام الكلام مع قطع النظر عن أدلَّة ولاية الفقيه ، وإلَّا فبعد لحاظها وإثبات الولاية الكذائيّة له ، لا يجوز ذلك ، لإمكان الإيصال إليه وعدم قصور ما دلّ على لزوم إيصال حقوقهم ( عليهم السلام ) إليهم عن شموله لمثل ذلك الوقت أيضا بعد ما فرض أنّ الفقيه هو النائب عنهم ( عليهم السلام ) .
[1] قد احتمل المحقّق الخوانساري ( قدّس سرّه ) في حاشيته على اللمعة ( عند شرح قول الشهيد ( قدّس سرّه ) : « فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة » ص 326 ، س 37 - 35 ، قال ( قدّس سرّه ) بعد نقل كلام المفيد ( قدّس سرّه ) : « ولا يخفى أنّ كلامه ظاهر في ورود رواية عنهم ( عليهم السّلام ) بتوفير نصيبهم من الخمس في ذلك الوقت . ولكن لم أقف على رواية كذلك فيما رأيناه من الكتب » . ) أنّ قول المفيد هذا بمنزلة إرسال الرواية ، وإلَّا ليس في الباب ما يدلّ عليه . ( المقرّر دام ظلَّه ) . [2] حكاه عنه في المختلف ، في آخر مسألة من مسائل الخمس . وفي المعتبر في آخر كتاب الخمس أيضا ، واللفظ للمختلف . وممّا هو جدير بالذكر أنّ المذكور فيهما ، وفي غيرهما في اسم الكتاب المحكي عنه هذا الكلام هو الغريّة بالغين المعجمة والراء المهملة ، ولكن من المحتمل أنّه تصحيف العزّية بالعين المهملة والزاء المعجمة ، فإنّه هو المذكور في جملة كتب الشيخ المفيد ( قدّس سرّه ) ، نعم أنّهم ( قدّس أسرارهم ) لم يذكروا أيّا منهما بالضبط فيسلم عن التصحيف .