responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 405


الأرضين من أهل الذّمّة ؟ فقال : « لا بأس بأن يشتريها منهم ، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم حين ظهر على خيبر ، وفيها اليهود ، خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها » [1] .
الحادية عشرة : ما عن محمّد بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن ماء الوادي ؟ فقال : « إنّ المسلمين شركاء في الماء والنّار والكلاء » [2] .
والتأمّل البالغ فيما قدّمناه إليك من الرّوايات يهدي إلى عدم اختصاص جواز التملَّك بالإحياء ، بالمسلم فضلا عن الشّيعة ، لورود بعضها في خصوص ما كانت الأرض محياة لغير المسلم ، ثمّ أعطى ضابطا كليّا بأنّه أيّ قوم أحيوا أرضا ميتة فهم أحقّ بها وهي لهم ، ومعنى كونها لهم أنّها تصير ملكا لهم ، نحو سائر أملاكهم الشخصيّة ، بخلاف قوله « فهم أحقّ بها » ، إذ مجرّد الأحقيّة لا يستلزم الملكيّة ، كما حقّقناه مستوفا في البحث عن المرافق وغيرها عند تعرّض حكم رؤس الجبال .
ولا ريب في أنّ لسان كون تلك الأرض المحياة ملكا لمن أحياها آب عن الاقتصار على كون سطوحها الظاهرة له ، بحيث لا حظَّ له من بطونها ، وسطوحها المختفية تحت الظاهرة ، بأن يكون هو وغيره بالنسبة إلى البطون سيّان ، أو يكون هو أحقّ بها فقط بلا ملكيّة له فيها ، بل المستفاد منها أنّ تلك الأرض بجميع ما يحيط بها سفلا إلى تخوم الأرض ، وعلوا إلى عنان السّماء هي له ، وإن كان ذانك العمودان بحسب ما يساعده اعتبار العقلاء ، كما أومأنا إليه مرارا ، فالمعادن التي توجد في أيّ قسم من أقسام الأرض سوى قطائع الملوك - على ما سنشير إليه - ملك طلق لصاحب تلك الأرض ، فيجب حينئذ على ماله ، وفي ملكه ، الخمس ،



[1] الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، ب 4 ، ح 1 .
[2] نفس المصدر ، ب 5 ، ح 1 .

405

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست