responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 385


الملوك ، وصفو المال ، إذ الأوّل إنما هو بالنسبة إلى أموال الملوك فحسب ، والثاني صفو مطلق المال ، والمقصود أنّ للإمام ( عليه السلام ) أن يصطفي من تلك الأموال المغنومة ما شاء ، من الفرس ، والسيف ، والجارية ، وغيرها ، ممّا تكون الرغبة فيها أشدّ لكونها نخبتها ، فعليه تكون جميع الآثار الموروثة من السلاطين الذين فتحت بلادهم قهرا عليهم للإمام ( عليه السلام ) إن قلنا باختصاص ذلك بصورة الفتح ، أمّا إذا حكم بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « ما كان للملوك فهو للإمام » [1] ، من دون تعرّض للقتال وعدمه ، تكون جميع الآثار العتيقة التي توجد في الخزائن للإمام ( عليه السلام ) بالجعل الأوّلى ، مع قطع النظر عن أخبار التحليل ، ولعلّ التقييد في عبارة الشرائع بقوله : « وإذا فتحت دار الحرب ، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام ، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد » [2] ، لو لم نقل بعدم الدخالة للقيد في كلامه ( قدّس سرّه ) ، عدم التمسك بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « ما كان للملوك فهو للإمام » بل حكم بانصرافه إلى خصوص ما إذا فتحت دار الحرب ، أو بتقييده بما حسبه مقيّدا له ، وإلَّا فالظاهر عدم الاختصاص بذلك .
وبالجملة : الدّليل على أنّ تلك الأمور للإمام ( عليه السلام ) هو ما تقدّم بعضه من الروايات الناصة بأنها له ( عليه السلام ) ، وهذا بالنسبة إلى الأولين أي القطائع والصفايا واضح ، لتصريح أكثر الروايات المتقدّمة بذلك ، وأمّا بالنسبة إلى صفو المال فيدل عليه عدة من الروايات أيضا :
الأولى : ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : « الإمام يأخذ الجارية الرّوقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدّرع ، قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال » .



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب الأنفال ، ح 20 .
[2] شرائع الإسلام ، كتاب الخمس ، المقصد الأول ممّا الحق بالخمس ، ص 53 .

385

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست