responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 386


ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن على بن محبوب مثله ، إلَّا أنّه ترك لفظ الدرع [1] .
الثانية : ما عن محمد بن محمّد بن نعمان في المقنعة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا في القرآن ، لنا الأنفال ولنا صفو المال » [2] .
وغيرهما ممّا يستفاد منه أنّ صفو المال إنّما هو للإمام ( عليه السلام ) .
وحيث إنّه خارج عن مورد الابتلاء فلا ينفع البحث عن كونه له وضعا ، أو له الأخذ والاختيار ، فما لم يأخذ لا يصير ملكا له ، بخلاف غيره من الأنفال ، فإنّها تدخل في ملكه ( عليه السلام ) قهرا ، نظير الإرث بلا احتياج إلى الأخذ والانتخاب ، أو القبض ، وغير ذلك ، لما ورد من أنّه « كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له » - إلى أن قال : - « وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرّسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم » [3] ، فيحتاج إلى الأخذ مثلا .
القسم الخامس من الأنفال : ما يغنمه المقاتلون بغير إذن المعصوم ( عليه السلام ) :
والمراد منه الأموال المنقولة التي يغنمها المقاتلون في سبيل اللَّه جهادا ، لا مطلق الأموال حتى الأرض ، ولا في مطلق المقاتلة الأعم من الجهاد ، فتلك الأموال المنقولة من الأنفال التي ليس لغير الإمام ( عليه السلام ) فيها سهم ، وتنقيح البحث موضوعا ، وحكما يحتاج إلى الإشارة الإجماليّة إلى أقسام المقاتلة ، والاستمداد



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب الأنفال ، ح 15 . ومستطرفات السرائر ، ما استطرفه من نوادر المصنّف ، ج 3 ، ص 606 ، بتفاوت في بعض الألفاظ .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب الأنفال ، ح 21 . ورواه أيضا عن الكليني والشيخ ( قدّس سرّهما ) في ب 2 من أبواب الأنفال ، ح 2 مسندا .
[3] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب قسمة الخمس ، ح 3 .

386

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست