responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 325


والدليل عليه أوّلا : قيام السيرة القطعيّة على خلافه ، إذ لو كان الواجب ذلك لاشتهر عند الكلّ وبان ، لكونه أمرا غير قابل للتحمّل وغير عاديّ ، فعليه لا يمكن إهمال الفقهاء ذلك مع عدم تعرّضهم لذلك أصلا بأن يكون الحكم هو احتساب كلّ ربح في ربح .
وثانيا : لزوم العسر والحرج المنفيين ، فيطمئنّ الطبع إلى ذلك وإلَّا لاستعلموا الأئمة ( عليهم السلام ) عن المفرّ والحيلة ، إذ ذلك فوق الطاقة العادية على ما هو واضح ، كما سيأتي نظير ذلك في ردّ ما عن المسالك من لزوم ملاحظة الحول لكلّ ربح ربح .
وثالثا : أنّه ظاهر بعض الروايات الدالَّة على أنّ الخمس إنّما هو في الحاصل لهم بعد وضع المؤنة ، نحو قوله ( عليه السلام ) : « إذا أمكنهم بعد مؤنتهم » [1] ، وقوله ( عليه السلام ) : « لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته » [2] ، فإنّ الظاهر أنّ الخمس إنّما يتعلَّق بمجموع الحاصل بعد المؤنة والفاضل بعدها ، فلو كان اللَّازم احتساب كلّ ربح ربح بجعل الربح الأوّل بمنزلة رأس المال وجعل المستحقّ شريكا للمالك بنسبة رأس المال يلزم عليه أن يؤدّي خمس الفاضل عن المؤنة ومقدارا آخر كما اتّضح لك عند المثال ، وهذا أيضا ممّا يهديه التأمّل التامّ في أدلَّة الباب ، وإن أمكن استظهار الخلاف من بعضها أيضا .
الجهة الرابعة : في مبدء الحول :
والمراد حول المؤنة أي الحول الذي تستثني مؤنته من الربح ، وهذا البحث يجري على كلّ من القولين : - قول سائر الفقهاء ( قدّس اللَّه أسرارهم ) ، وما ذهب إليه



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 .
[2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .

325

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست