responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 134


في بابها ، فالحكم بحمد اللَّه متّضح بعد التحقيق .
في أنّ الأصل عدم الاحترام للأموال إلَّا إذا كانت للمسلم أو من بحكمه :
اعلم انّ الكلام في تأسيس الأصل الأوّلي وإن كان هو ما تقدّم تحقيقه ولكن حيث كان ذا أهمّية بل في ضوئه حلّ بعض ما خفي على بعض الأعلام نشير إليه ثانيا بالإجمال ، ونقول :
إنّ الروايات الواردة في حرمة الأموال أو هتكها على طائفتين :
الأولى : ما دلّ على ثبوت السلطنة لكلّ أحد على ماله ، مسلما كان ، أو من بحكمه من الذمّي والمعاهد ، أو كافرا حربيّا ، لكون الموضوع فيه هو عنوان « النّاس » الشامل لجميعهم ، نحو قوله : « النّاس مسلَّطون على أموالهم » [1] ، وهكذا ما دلّ على عدم جواز تصرّف أحد في مال امرء إلَّا بإذنه [2] ، الشامل بالعموم أو الإطلاق لجميع الأصناف المتقدّمة أيضا ، ولكن قد خرج من العموم أو الإطلاق من كان حربيّا ، ولم يختصّ بالناصب للحرب فعلا ، بل كلّ من لم يقرّ بالشهادتين ولم يدخل في الأمان أو المعاهدة مثلا ، فحينئذ إذا علم بكونه كذلك يحكم بهتك ماله كهتك دمه بلا شبهة ، كما أنّه لو قطع بعدم كونه كذلك يحكم بحرمة ماله كحرمة دمه ، إنّما الكلام في مورد الشكّ ، وحيث إنّه لا يجوز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقيّة للخاصّ - كما لا يجوز ذلك في الشبهات المصداقية للعام أيضا ، إذ لم يحرز شمول العام بما هو حجّة للمشكوك وإن كان بما له الظهور الاستعمالي شاملا إيّاه ، كما لا يجوز التمسّك ب « أكرم العلماء » وقد خصّص بخروج الزيد وقد اشتبه بين هذا وذاك لإثبات وجوب الإكرام لأحدهما مثلا - لا يمكن



[1] تقدّم في ص 114 ، التعليقة رقم 1 .
[2] تقدّم في ص 114 ، التعليقة رقم 2 .

134

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست