لا شكّ في أنّ العرف يحكم بأنّها له فتنقل إلى ورثته ، فلا يلزم في الحكم بكشف اليد وأماريّته عن الملكيّة أزيد من الاستيلاء ولو بالتبع لمساعدة العرف عليه ، فحينئذ لا بدّ أن يعرّف المالك السابق قضاء لظاهر يده السابقة ، مع عدم الفرق من هذه الجهة بين أثر الإسلام وعدمه ، وهو تمام المستند في الحكم بلزوم التعريف فقط من دون الاستدلال بغيره ، فالروايات الَّتي قد يتمسّك بها للمقام أجنبيّة عنه ، ومعارضتها برواية محمّد بن قيس [1] أيضا غير خالية عن الاعتساف . أمّا الأوّل - أي الروايات المتمسّك بها - فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته ( عليه السلام ) عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : « إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم وإن كانت خربة قد جلي عنها أهلها فالَّذي وجد المال أحقّ به » [2] . والظاهر أنّه لا ربط لها بالمقام إلَّا على احتمال أن يكون المراد من الورق الجنس لا الفرد حتّى يشمل مقدارا معتدا به من المال ليصدق عليه الكنز أوّلا ، وأن يكون له إطلاق شامل للمذخور أيضا ثانيا ، وقوله ( عليه السلام ) في الذيل « وإن كانت خربة قد جلي عنها . » الحديث ، وإن يحتمل الإعراض عنها - كما قد يستظهر من عدم الاكتفاء بالخراب بل صرّح بالجلاء - ولكن حيث قد ذكر في الصدر بعد التصريح بأن كانت معمورة ، عنوان « فيها أهلها » يحدس قويّا بأنّ الذيل بمنزلة المفهوم للصدر ، فالمراد منها ظاهرا إن كانت خربة وقد تركها أهلها ليستفيدوا منها فيما بعد إمّا بالنقل والانتقال ، أو بالزرع ونحوه بعد أن خرجت عن حيّز الانتفاع بالسكونة والتعيّش فيها ، ففي الأوّل ملك واستيلاء وفي الثاني ملك محض بلا استيلاء ويد ، فلذا قد حكم في الأوّل بأنّه لهم لاقتضاء اليد ذلك إذ لا ريب في
[1] سيأتي عن قريب . [2] الوسائل ، كتاب اللقطة ، ب 5 ، ح 1 .