فعلى الأول أي كون المراد من الركاز كنوز الجاهلية يكون الوجه في وجوب الخمس فيها هو أنّه لا يعلم صاحبها لعدم التأريخ مثلا ، بخلاف ما لو كانت تلك الكنوز لما بعد الإسلام ، وعلى الثاني يطابق السؤال وقد عبّر بما هو المرادف ، وعليه حيث إنّه لا يشمل المعدن مثل ما يوجد في سيف النهر وساحله من الأحجار الفاضلة ثم بعد تصفيتها وعلاجها يخرج عنها حجر مصفى مرغوب فيه فأفاد ( عليه السلام ) حكمه مستقلا وقال في الذيل : « ما عالجته بمالك . » إلخ ، لأنّه ليس من المعدن قطعا . والذي يظهر من نهاية ابن الأثير - على ما حكي عنه في الوافي - أن الركاز لمعنى عام شامل وهو عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن ، فإنّه قال بعد نقلهما : والقولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت - إلى أن قال - والحديث ( المراد منه ما تقدم في صدر كلامه الذي لم ننقله وهو « وفي الركاز الخمس » ) إنّما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي ، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه ، وقد جاء في مسند أحمد في بعض طرق هذا الحديث : « وفي الركائز الخمس » ، كأنها جمع ركيزة أو ركازة ، والركيزة والركزة : القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها ، وجمع الركزة الركاز ، ومنه حديث عمر : أنّ عبدا وجد ركزة على عهده فأخذها منه أي قطعة عظيمة من الذهب ، وهذا يعضد التفسير الثاني ، انتهى كلامه [1] . [ الأرض المالحة ] ومنها : رواية محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملَّاحة ؟ فقال : « وما الملَّاحة » ؟ فقال [2] : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير
[1] الوافي كتاب الزكاة والخمس والمبرات ، ب 36 ، ج 10 ، ص 313 - 312 ، ذيل ح 8 . والنهاية لابن الأثير ، ج 2 ، ص 258 ، « ركز » . [2] كذا في التهذيب والوسائل ، وفي الفقيه « فقلت » .