وهو على تقدير شموله لما يتّجر به من الأموال المستفادة من الأراضي المخصوصة بالإمام ( عليه السلام ) لا يشمل الجزء الأخير من هذا التفسير وهو ما يشترى ممّن لا يعتقد الخمس . وقوله ( عليه السلام ) في الرواية المتقدّمة عن تفسير العسكريّ ( عليه السلام ) : « فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم . » الحديث [1] . وهذا على تقدير شموله للجزء الأوّل من هذا التفسير لعمومه يشمل الجزء الثاني أيضا وهو ما يشترى ممّن لا يعتقد الخمس ظاهرا على الأقوى . وأمّا بيان تحليل المتاجر بالتفسير الثالث فبظاهر عموم قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في رواية يونس بن يعقوب المتقدّمة : « ما أنصفناكم إن كلَّفناكم ذلك اليوم » بعد قول السائل : تقع في أيدينا الأرباح ، والأموال ، وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وأنّا عن ذلك مقصّرون [2] . فإنّ السؤال يشمل الأموال التي تعلَّق بها الخمس حين كانت في يد الغير قطعا ، إذ عنوان « الوقوع » المأخوذ في السؤال يعمّه ، لو لم يكن بالنسبة إليه أظهر ، مع أنّ قوله : « وأنّا عن ذلك مقصّرون » يشهد له ، إذ المتعارف أنّه لا يخمّس المنقول إليه ما وقع في يده بعد أن كان متعلَّقا للخمس ، فلذا اعترف بالتقصير ، إذ معناه أنّا لا نؤدّي خمس تلك الأموال ونعلم بأنّه تقصير ، إذ الخمس المتعلَّق بالعين لا يرتفع عن تلك العين ما لم يؤدّ منها ، أو من ثمنها ، وبهذه الشهادة يمكن أن يقال بأنّه لا نظر لهذه الرواية بالنسبة إلى تحليل الأخماس المتعلَّقة بأرباح المكاسب ، وغيرها ممّا كان حصولها بأيدي الشيعة ، لا بانتقالها إليهم بعد تعلَّق الخمس بها ،