وهو جريان الاستصحاب الحكمي الشخصي وإثبات عدم جواز التصرّف فيه . فالحاصل : أنّه لو كان الكنز المعثور عليه في دار الحرب فهو للواجد مطلقا ، وقد ادّعي عليه الإجماع ب : لا خلاف فيه [1] . وأمّا لو وجد في دار الإسلام ففيه قولان : أحدهما : الحكم بما في السابق من كونه للواجد مطلقا . وثانيهما : التفصيل بين أثر الإسلام وعدمه ، بعدم الملكيّة في الأوّل دون الثاني فإنّه كالسابق في الملكيّة ، ولكن ظنّي أنّ التحقيق السابق أغنانا عن بيان ما فيه ، ولكن قد يختلج بالبال في كون دار الإسلام ذا مدخليّة في المقام ، فاللازم تنقيح ما هو الحقّ فيه وهو : أنّه لو وجد كنزا في دار الإسلام وإن كان فيها الحربي أيضا ولكن لندرته لا يضرّ في كونها دار الإسلام لكون الغالب فيها المسلمون فهل يكون ذلك - أي كونه في دار الإسلام - أمارة معتبرة على كونه للمسلم ، نظير ما يقال في الجلود واللحوم الموجودة في بلاد الإسلام ويعامل معها معاملة الطاهر لما ورد هناك من أنّ الغالب عليها المسلمين ، بلا فرق في ذلك بين أثر الإسلام وعدمه لكون دار الإسلام بنفسها أمارة بلا دخالة شيء آخر ؟ أو لا يكون كذلك ، لعدم ثبوت طريقيّته وأماريّته ، بخلاف باب الطهارة لورود الدليل هناك دون المقام ؟ وقد يشكل الأمر في استفادة حكم المقام مما ورد هناك بإلغاء الخصوصيّة مثلا ، لعدم إطلاق له بحيث يشمل المقام ، وليس في البين أيضا ما يستفاد منه طريقيّة دار الإسلام واعتبارها كسائر الطرق والأمارات ، ولا يتوهّم إمكان استفادة ذلك من إخبار باب اللقطة ، لأنّ الحكم فيه بخلاف المقام ، إذ يجب تعريفها في غير دار الحرب الَّتي ليس فيها غير الحربي ، فلو كان في دار الإسلام الَّتي لا يكون فيها غير مسلم أو كان هناك غير المسلم ولكن كان نادرا أو كان مع التساوي بل
[1] الحدائق الناضرة ، كتاب الخمس ، المقام الثالث في الكنوز ، ج 12 ، ص 333 .