responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 441


الإمام ( عليه السلام ) إليه حتّى يتولَّى هو لصرفه فيما يراه ، من الإتمام على الأصناف الموجودين ، أو الأعمّ منهم ، أو لحفظه والوصاية - إن قيل - وعدم لزومه ، إذ مجرّد الولاية غير مستلزم للزوم إيصال سهم الإمام ( عليه السلام ) إليه ، ولنوضحه ببيان واف ، وإليك البيان :
إنّ الأقوال في صرف سهمه ( عليه السلام ) في عصر الغيبة وتعذّر الإيصال إليه ( عليه السلام ) متعدّدة ، وفي بعضها لا أثر لولاية الفقيه - وهو أكثر تلك الأقوال - ، وفي بعضها أنّه لا بدّ من أن يقدّم إليه حتّى يتولى هو لصرفه فيما يراه ، الأوّل : ما عن غريّة المفيد ( قدّس سرّه ) [1] من جواز صرفه في الأصناف الثلاثة لمن كان في يده ، واعترض عليه في المدارك بقوله : « وربّما لاح من ذلك جواز تولَّي المالك لصرف ذلك بنفسه ، ولا يخلو من إشكال » [2] ، ولكن عن الحدائق [3] الميل إليه محتجّا بأنّا لم نقف على دليل يوجب صرف الأموال ونحوها إليه - أي الفقيه - لا عموما ولا خصوصا ، بل أقصاه نيابته بالنسبة إلى الترافع إليه ، والأخذ بحكمه وفتاواه .
الثاني : القول بلزوم التصدّق به عنه ( عليه السلام ) لكونه مال من يتعذّر الوصول إليه وهو المناط في وجوب التصدّق كما هو صريح لسان بعض أخبار باب التصدّق بمجهول المالك ، وهو أيضا لا دخالة للولاية فيه ، لما مرّ من أنّه إذا لم يكن سهم الإمام ( عليه السلام ) له لشخصه نظير سائر أمواله الشخصيّة بل كان ملكا له بمنصب الإمامة لا تشمله أدلَّة التصدّق ، إذ هي قاصرة عن شمول ما هو



[1] تقدّم آنفا .
[2] مدارك الأحكام ( في آخر كلام له ( قدّس سرّه ) في كتاب الخمس ) ، ج 5 ، ص 428 .
[3] الحدائق الناضرة ( في آخر الفصل الثاني من كتاب الخمس ) ، ج 12 ، ص 470 ، ( ردّا على كلام المجلسي الثاني ( قدّس سرّه ) في زاد المعاد ) . وليعلم أنّ مختار صاحب الحدائق ( قدّس سرّه ) في زمان الغيبة هو صرف حصّة الأصناف عليهم ، وأمّا حقّ الإمام ( عليه السلام ) فالظَّاهر تحليله للشيعة ، والاحتياط في صرفه على السادة المستحقين ، راجع الحدائق ، ج 12 ، ص 448 و 451 .

441

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست