فهي خارجة عن صلاحية الاستدلال والاستظهار ، فليس في البين إلَّا الأخبار الخاصة المخصّصة لتلك العمومات ، ومن المعلوم أنه لا صراحة في شيء منها لشيء من الطرفين ، فالحكم لا يتعدى طور الاستظهار أو ادعاء الانصراف ونحوه ، فلو لم يبلغ المجموع بعد الانضمام حد النصاب فلا كلام فيه أيضا ، وأما إذا بلغ ذلك فالظاهر هو الوجوب لشمول قوله ( عليه السلام ) جوابا عن السؤال عما أخرج المعدن : « حتى يبلغ ما يكون في مثله . » الحديث [1] . وهكذا قوله ( عليه السلام ) جوابا عن السؤال عما يخرج من البحر . ، وعن معادن الذهب والفضة : « حتى يبلغ قيمته دينارا » [2] إيّاه ، كما نلتزم بذلك في البحر لو لم يكن هناك دليل آخر ، لكون الحكم متعلقا بما يخرج عن جنس المعدن من دون ملاحظة خصوصية كل فرد من أفراد المعدن فهو المناط كله . فعليه لا فرق بين اتحاد ما يخرج منها جنسا واختلافه ، لصدق المخرج عن المعدن ، فالأخبار الخاصة ظاهرة في الشمول ، ولا يعبأ بخلاف من أصرّ بعدم الانضمام مدّعيا ظهور صحيح البزنطي في ذلك . الفرع السادس [ عدم كفاية خمس تراب المعدن ] : قال في المدارك : « لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزئه لجواز اختلافه في الجوهر ، ولو علم التساوي جاز » [3] . وهكذا عن غيره [4] . وأورد عليه في الجواهر بظهور ذيل رواية زرارة في تعلق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر [5] .
[1] الوسائل كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس . [2] الوسائل كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 . [3] مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 368 ( التنبيه الخامس ) . [4] قاله في كشف الغطاء ، ص 360 ( المقام الثاني في المعادن ) . [5] الجواهر ، ج 16 ، ص 21 . والوسائل كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 .