responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 69


على المعدن والكنز إطلاقا شائعا غير منحصر على اصطلاح الحجاز [1] ، كما تقدم عن النهاية الأثيريّة [2] - وسائر ما يستفاد منه الإطلاق أو العموم .
فهذا هو ما قلناه من عدم الثمرة إذ على أيّ حال يجب الخمس في الأقل منهما إما لأجل شمول الرواية إيّاه كما على الاحتمال الأول أو للتشبث بذيل الإطلاق والعموم بناء على الثاني والثالث إذ عليه أيضا يتمسك بالعموم لجواز التمسك به عند إجمال المخصص فلنأخذ بالقدر المتيقن منه وهو العشرون دينارا ثم نرجع في المشكوك إليه ، هذا تمام الكلام في رواية البزنطي الدالة على اعتبار العشرين دينارا .
وأما بناء على الرواية التي هي المستندة لأبي الصلاح فنقول : لا شبهة في أنها لا يتطرق إليها إلَّا احتمال واحد وهو أن يكون ذكر الدينار تعيينا لا تمثيلا فلا بد من الاعتراف بكونه هو المناط سواء طابقه عشرة دراهم أم لا ، ولا داعي لنا إلى إرجاع الدينار إلى الدرهم ، بل قد يجعل كل واحد منهما ميزانا مستقلا برأسه كما جعل الدينار في باب كفارة وطي الحائض أصلا ، والدرهم في اللقطة كذلك .
وبالجملة : لا موجب للإرجاع ، فعليه لا محيص لإثبات الحكم في الأقل - وهو العشرة دراهم مثلا لو لم يبلغ دينارا - من التمسك بالعمومات ، ولكن قد تقدم أنها مقيّدة أو مخصّصة بهذه الرواية التي هي المدرك لأبي الصلاح ، فلا إطلاق ولا عموم هناك أصلا .
الفرع الثالث : في اعتبار الوحدة في الاستخراج - بأن يكون دفعة واحدة أو دفعات لم يتخلَّل



[1] دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 250 ، ومما ينبغي التنبه له أنّي راجعت مركز المعجم الفقهي لتتبع موارد كلمة الركاز في الدعائم عن طريق الكمبيوتر فلم توجد كلمة الركاز في الكتاب إلَّا هنا فحسب .
[2] النهاية لابن الأثير ، ج 2 ، ص 258 . « ركز » .

69

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست