من مجموع المخرج ملكا لكل واحد من المستخرجين وفي غيرها يكون الجزء المفروض كذلك ، ولا اعتداد بهذا الفرق الغير الفارق حتى يرفع النقض بما لا يمكن الالتزام به ، فالقول بانضمام سهام الشركاء مطرود حلاًّ بما تقدّم ، ونقضا بما أشير إليه كما في الجواهر . الفرع الخامس [ انضمام ما يستخرج من المعادن المتعددة في بلوغ حد النصاب ] : هل المعتبر في البلوغ حد النصاب انضمام جميع ما يخرج من المعادن المتعددة ، أو لزوم رعاية كل معدن في نفسه ، بحيث لو استخرج أحد من المعادن العديدة ما يبلغ أضعاف النصاب ولكن كل واحد منها قاصر عنه لا يجب عليه شيء ؟ الحق هو الأول وحيث إنه يمكن أن لا يقرب إلى الذهن في بادئ الأمر فاللازم تنقيح ذلك بتشقيق الصور أولا ، ثم الاستظهار للمختار من أخبار الباب ثانيا ، فنقول : قد يكون ما يخرج من المعدن الواحد متعددا ، كالذهب والفضة والصفر والرصاص الخارج جميعها على الفرض من معدن واحد ، وقد يكون ما يخرج عن المعادن المتعددة واحدا ، كالذهب الخارج من أكثر من معدن واحد ، وقد يكون ما يخرج منها متعددا كنفسها ، كالذهب والفضة الخارجين من معدنين كل على حدة ، وهكذا ، وعلى التقادير قد يبلغ حد النصاب ، وقد لا يبلغ . لا إشكال في انضمام ما يخرج من المعدن الواحد ووجوب الخمس عند بلوغ المجموع حدّه لكن الكلام في المعادن المتعددة ، واللازم فيه هو التأمل التام والبحث الكامل عن روايات خاصة دالة على اعتبار النصاب ، إذ العمومات والإطلاقات أجنبية عن المقام لأن مقتضاها هو وجوب الخمس في كل ما يخرج عن المعدن من قليله أو كثيره ، ولا معنى لاعتبار الانضمام وعدمه إذ لا ثمرة هناك ،