responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 63


وخبر البزنطي المتقدّم قال : « سألته عما يخرج من البحر . » الحديث [1] . فإنه وإن ذكر فيه الإخراج من البحر ، ولم يذكر من المعدن ، ولكن السياق واحد ، وحيث إنه ورد عليه الجواب باعتبار النصاب فإمّا أن نلتزم باعتباره فيما يستخرج وعدم اعتباره أي النصاب فيما ليس كذلك ، أو نلتزم بعدم الفصل بينهما باعتبار النصاب مطلقا سواء كان بالإخراج أم لا ، والأول أي التفصيل بعيد غايته ، والثاني أيضا كذلك إذ لا يمكن القول بعدم اعتبار الإخراج المستفاد من السؤال باحتمال كونه واردا مورد الغالب لما تقدم من انصراف المعدن عند الإطلاق إلى ما يستخرج وإن يصدق المعدن على المطروح أيضا فكيف بما لو أخذ فيه قيد الاستخراج ، هذا ، وفيما تقدّم غنى وكفاية .
فالحق عدم الإطلاق في البين حتى يتمسك به لرفع احتمال لزوم الاستخراج وأنه لا بد منه أيضا لما أشير إليه ، هذا .
[ المراد من الاستخراج وثمرة اعتباره ] واعلم أنه ليس المراد من الاستخراج هو لزوم الحفر في الأرض والنيل إلى ما استقرّ تحتها ، بل أعمّ منه ومن الأخذ فيما على الأرض ولكن استقرّ أصله فيها كالجبل من الملح ونحوه ، فإنّ صدق الاستخراج في مثله هو الأخذ فقط ، وهكذا في المائعات النابعة منها كالنفط ونحوه ، فلا يعتبر فيها إلَّا الأخذ . فالمراد من الاستخراج ما هو في قبال وجدان المطروح في الأرض بإخراج الحيوان أو الزلازل أو السيول مثلا ، لا ما هو في قبال الأخذ فيما مرّ من المعادن .
وتظهر الثمرة المهمّة أنه لو لم يعتبر أزيد من الحيازة والتملك بدون لزوم الاستخراج والأخذ يجب الخمس على من حاز المعدن من دون الاستخراج بناء على جوازه ومشروعيته .



[1] الوسائل كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .

63

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست