الأكثر كما في المدارك [1] - : أنّ العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه نصاب الغوص وهو الدينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعدن . وثانيها - وهو المنسوب إلى المفيد في المسائل الغرّية [2] - : أنّ نصابه عشرون دينارا مطلقا . وثالثها - وهو محكي النهاية ومختار المدارك [3] - : أنّه لا نصاب له . ورابعها - وهو الذي قال في الجواهر بأنّه لم يجد قائلًا به ولا من نسب إليه عدا ظاهر أستاذه ( قدّس سرّه ) في كشفه أو صريحه [4] - : أنّ له حكم الغوص مطلقا . فهذه مجموع الآراء في المسألة . أمّا وجه الرأي الأوّل ، فلأن العنبر - على بعض التعاريف المنقولة عن اللَّغويين - ممّا يندرج تحت عنوان ما يخرج بالغوص ، مع رعاية أنّ عنوان الغوص
[1] مدارك الأحكام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « تفريع : العنبر . « ) ، ج 5 ، ص 377 . [2] حكاه عنه في مختلف الشيعة ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، مسألة 8 ، ص 203 . وليعلم أنّ المذكور في المختلف في اسم الكتاب المحكيّ عنه هذا الكلام هو الغريّة - بالغين المعجمة والراء المهملة من دون ضبط - ولكن من المحتمل أنّ الصحيح هو العزّية - بالعين المهملة والزاء المعجمة ، فإنّه هو المذكور في جملة كتب الشيخ المفيد ( قدّس سرّه ) لا الغريّة ، نعم إنهم ( قدّس اللَّه أسرارهم ) لم يكونوا بصدد استقصاء كتبه ( قدّس سرّه ) فيدلّ على نفي كتاب له أيضا المسمّى بالغرية . [3] مدارك الأحكام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « تفريع العنبر . » ) ، ج 5 ، ص 378 ، كما أنّ فيه حكاية كلام النهاية أيضا . راجع النهاية ، كتاب الزكاة ، باب الخمس والغنائم ، ج 1 ، ص 448 . [4] جواهر الكلام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « تفريع العنبر . » ) ، ج 16 ، ص 44 . وممّا هو جدير بالذكر أنّه جاء في خمس كشف الغطاء ، المقام الرابع من البحث الأوّل ، ص 361 : « والعنبر من الغوص أو بحكمه » ، وجاء في المقام الثاني منه ( في ذيل البحث عن خمس المعادن ) ، ص 360 بعد بيان وجوب الخمس في العنبر وذكر الأقوال في حقيقته : « ويقوى اعتبار نصاب المعادن فيه ، والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه » .