responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 317

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)


الصدقة واجبة « [1] .
وخبر عبد اللَّه بن سنان : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا » [2] .
ثمّ قال : وذكر الأصحاب الصحيحين في باب الزكاة لا يوجب تخصيص « الشيء » بها ، ولعلَّه لجزئيهما الأخيرين .
أقول : إنّ الذي إليه يهدينا التأمّل فيهما هو ما ذهب إليه الأعلام - وإن كان هناك خلاف من اختصاص « الشيء » المنفيّ في الخبرين بالزكاة ، لشواهد فيهما - لأنّ قوله ( عليه السلام ) : « فأمّا الغلَّات فعليها الصدقة واجبة » وهكذا قوله ( عليه السلام ) :
« لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا » ينادي بأنّ الغرض بيان حكم أموالهما من حيث تعلَّق الزكاة وعدمه .
وأمّا قوله ( قدّس سرّه ) : عدم ثبوته في المختلط ، والأرض المشتراة أظهر ، فجوابه أوضح من أن يخفى بعد ما تقدّم من التحقيق في بيان ثبوته فيهما .
الفرع الثاني ، في عدم اعتبار الحول في شيء من أقسام الخمس :
قد تقدّم في الفرع الأوّل أنّ مقتضى إطلاق دليل وجوب شيء وعدم ما يوجب تقييده بالمقدّمات الوجوبيّة هو عدم اشتراط ذلك الوجوب بشيء من الشرائط المشكوك فيها ، لأنّها منفيّة بالأصل ، فعليه لو شكّ في اشتراط وجوب



[1] الوسائل ، كتاب الزكاة ، ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 2 . والكافي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 5 ، ج 3 ، ص 541 .
[2] الوسائل ، كتاب الزكاة ، ب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 1 .

317

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست