responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 201


إمضاء ما تحقّق سابقا ، وإمّا المراد منه إباحته ( عليه السلام ) نفسه ذلك للشيعة ، جعل هو ( عليه السلام ) نفسه الشيعة في حلّ ولكن لم يسنده إلى نفسه كما هو المتداول في مثل المقام ، وعلى أيّ حال لا يمكن إنكار ظهورها في المطلوب .
وفيه : أوّلا : أنّ السند مخدوش بإسحاق بن يعقوب لأنّه لم يوثّق ، بل لم ينقل عنه إلَّا هذه الرواية ، وتطلَّع على شأنها الآن ، ولا يكفي مجرّد نقل الكليني ( قدّس سرّه ) عنه مع لحاظ نقله عن الضعاف أيضا ، فلو كان مجرّد نقل الكليني توثيقا للمنقول عنه لصرنا في فسحة إلَّا أنّ الأمر ليس كذلك ، وهكذا لا يكفي مجرّد صدور التوقيع من الناحية المباركة إليه ، مع أنّ هذه الرواية المنقولة عن الكليني ليست في الكافي وهو أيضا مما يوجب الحزازة . فهي على تقدير دلالتها لا تصحّ للمعارضة مع ما تقدّم من المستفيضة الدالَّة على لزوم إيصال الخمس إلى أهله [1] .
وثانيا : أنّ الحكم بمقتضى ظاهر الجواب مع عدم معهوديّة السؤال خارج عن حريم الاستدلال ، لكونه برجم الغيب أشبه منه بالاستنباط إذ يحتمل أن كان المراد من السؤال استعلام حكم بعض أقسام الخمس لموارد خاصّة مثلا ، مع أنّه على التسليم يشكل استفادة غير المناكح مع التأمّل في قوله ( عليه السلام ) « لتطيب ولادتهم . » الحديث .
هذه عمدة الروايات الَّتي يرائي في بادئ الأمر جواز الاستدلال بها على التحليل ولكن قد عرفتها وعرفت ما فيها أيضا ، والمستفاد من المجموع هو مسلميّة أصل التحليل في الجملة لاشتراكها في إفادته . وأمّا إثبات الخصوصيّات فمتفرّع على وجود رواية معتبرة بينها دالَّة على تلك الخصوصيّات - لأنّه المصحّح



[1] ولا يتوهّم الاعتبار بسند الاحتجاج ، لكونه مرسلا ، ولم ينقل الشيخ ( قدّس سرّه ) في الغيبة . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

201

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست