responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 269


خاصّ مجعول في باب الزكاة لما دلّ من جواز أداء الزكاة بمال آخر ، بخلاف المقام فإنّه لم يرد فيه ما يدلّ عليه حتّى يؤخذ به ، ومن المعلوم أنّ التبديل خلاف الأصل ، لأنّه ولاية خاصّة يحتاج ثبوتها إلى جعل على حدة وهو يتحقّق بالترخيص في أداء القيمة ، فيقتصر في خلاف الأصل على مورد النص .
وبالجملة : ليس لمستحقّ الخمس الرضا بتبدّل حقّه المتعلَّق بنفس العين إلى شيء آخر ، إذ قبل الأخذ والقبض لا يتسلَّط على أمر أصلا ، وبعد القبض يصير ملكا له فلا معنى للتبديل إلَّا بالقياس إلى معاملة أخرى ، ولكن على تقدير جواز ذلك ونفوذه لو رضي مستحقّ الخمس بالتبديل وتخليص العين بدفع القيمة لا يصدق على ذلك أنّه اشترى الذمّي من المسلم أرضا فيشكل الحكم ، هذا .
ولو أدّى خمس العين إلى مستحقّه لا إشكال ظاهرا في وجوب الخمس عليه لو اشتراه منهم ، لصدق ما هو المأخوذ في لسان الدليل عليه ، إذ كما أنه لو باعه ربّ الخمس بعد القبض من ذمّي آخر حكم على ذلك الذمّي المشتري بذلك بلا شبهة ، كذلك هنا لعدم الفرق .
فرع :
يتخيّر من بيده الخمس بين أخذ خمس العين وإفرازه منها وبقائه على حاله الأولى وأخذ إجارته لأنّه حينئذ بمنزلة شريك مستقلّ للذمّي فيجري هنا أحكام الشركة إلَّا ما لا يساعده الدليل لو فرض ، هذا لو لم تكن الأرض مشغولة ببناء أو غرس أو زرع ممّا لا يعتريه ريب ، وإنّما الكلام فيما لو كانت كذلك كالأرض المشجّرة أو المبنيّ عليها ونحو ذلك ، فقال في الحدائق [1] بعدم التخيير في هذه الصورة بل الأمر منحصر في أخذ الارتفاع والأجرة .



[1] الحدائق الناضرة ، كتاب الخمس ، الفصل الأوّل ، المقام السادس ، فروع ، الثاني ، ج 12 ، ص 362 .

269

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست