responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 108


الخمس على أيّ فرد انطبقت عليه طبيعة الكنز مطلقا من دون الاشتراط بالنصاب ولكن يشترط الوجوب في خصوص النقدين بما إذا بلغا حدّ ما يجب فيه الزكاة من عشرين دينارا ومأتي درهم ، وممّن يحتمل عبارته ذلك الشيخ الطوسي ( قدّس سرّه ) في النهاية [1] فإنّه صرّح بما يمكن استفادة الأمرين منه ، وابن زهرة في الغنية [2] ، وقد يوجد في الوسيلة [3] أيضا ما يرتبط بما نحن فيه أيضا فراجع ، والغرض بيان عدم انعقاد الإجماع في المسألة على احتمال معيّن من تلك الاحتمالات ، ولكن قد عرفت فيما تقدّم من أنّ الظاهر من الرواية هو بيان حال المقدار لا النوع المحض ولا الأعم .
فرع [ لا فرق بين نصاب النقدين وغيرهما في الكنز ] :
فعليه يتولَّد فرع آخر وهو : أنّه هل على اعتبار النصاب لا فرق بين النقدين وغيرهما من لزوم بلوغ القيمة أحد النصابين ذهبا كان أو فضّة أو غيرهما من أنواع الكنز ، أو فرق بينهما وبين غيرهما بلزوم بلوغ كلّ واحد من النقدين حدّه المعتبر في باب الزكاة من عشرين دينارا في الذهب ومأتي درهم في الفضّة وبلوغ غيرهما من سائر أنواع الكنز أحد النصابين ؟
قد يقال بالثاني ، لأنّ الظاهر من المماثلة بين شيء واحد وأشياء كثيرة إفادة اشتراك كلّ واحد منها مع ذلك الشيء الواحد المشبّه به في أظهر أوصافه بحسبه ، فعليه يلزم التفصيل بين النقدين وغيرهما المشبّه مجموعها بالزكاة بلزوم بلوغ



[1] النهاية ، كتاب الزكاة ، باب الخمس والغنائم ، قوله ( قدّس سرّه ) : « والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير . » .
[2] لم نعثر على كلام يحتمل الأمرين في الفصل المتعلَّق بالخمس من كتاب الزكاة من الغنية .
[3] الوسيلة ، كتاب الخمس ، فإنّه قال في بيان ما يجب فيه الخمس : « وكنوز الذهب والفضّة وغيرهما إذا لم يعرف لها مالك » . وقال في بيان ما يعتبر فيه النصاب وما لا يعتبر فيه : « فالأوّل ثلاثة أشياء : معدن الذهب والفضّة وكنوزهما ، والغوص . ، والثاني : ما سوى ذلك « .

108

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست