responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 270


ولكن التحقيق عدم الفرق بين الصورتين ، والسرّ في عدم مشروعيّة القلع عند اختيار خمس الرقبة أنّ الأرض حيث كانت مشغولة بما فيها بحقّ ليس لأحد قلعه عنها وإن لم يكن من باب الخمس ، مثلا أنّ الزوجة وإن لا ترث من نفس الأرض والرقبة ولكن ترث الأشجار والبناء ونحوهما فتشرك مع سائر الورثة وليس لهم قلع تلك الأشجار أو هدم ذلك البناء بعد أن كان وضعهما عليها بحقّ ، والمقام عكس المثال إذ أرباب الخمس يستحقّون الأرض وحدها لا ما عليها أيضا ، فليس لهم القلع والهدم ، لأنّ بناء ذلك كان بحقّ ، فلو باع صاحب الخمس خمسه من ثالث ليس لذلك الثالث حقّ القلع أيضا ، بل عليه الرضاء بالبقاء مع الأجرة ، فلا فرق فيما لو كانت الأرض مشغولة أو لم تكن من حيث إنّ لأرباب الخمس التخيير ، فلهم حينئذ بيع سهمهم وحصّتهم ، كما أنّ لهم إبقائه وأخذ الأجرة ، مع أنّ التخيير ظاهرا بيد المالك لا مستحقّ الخمس .
المبحث الرابع في عدم شمول الذمّي لمطلق من في أمان الإسلام ليس المراد من الذمّي من يجب عليه الجزية ، لكون الصبي والمرأة ونحوهما في ذمّة الإسلام عند تعهّد أوليائهم مع عدم وجوب الجزية عليهم .
ويشترط في تحقّق عقد الذمّة أن يكون العاقد الإمام ( عليه السلام ) أو من نصبه ، وليس لكلّ فرد من آحاد المسلمين ذلك ، نعم قد ورد بعض ما يستفاد منه ذلك [1] ، ولكن الظاهر أنّه لم يعمل بإطلاقه ، بل قد قيل بأنّ له أمان عدد معيّن



[1] الظاهر أنّ المراد ما ورد من إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « ويسعى بذمّتهم أدناهم » ، راجع الوسائل ، كتاب القصاص ، ب 31 من أبواب القصاص في النفس .

270

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست