المختلط أوّلا ، ثمّ خمس الأرباح ثانيا ، إن لم نقل باتّحاد المصرفين بل قلنا إنّ مصرف خمس المختلط هو مصرف الصدقة لا الخمس المصطلح ، ولكنّ الحقّ خلافه . المسألة الثانية فيما لو كان قدر الحرام المختلط معلوما وصاحبه مجهولا اعلم أنّه ليس في شيء من أدلَّة الباب ما يوجب اختصاص الحكم بإخراج الخمس بصورة الجهل بالمقدار ، لإطلاقها ، بل النظر فيها يعطي بأنّ المجهول إنّما هو الحرام بشخصه ، وأمّا بقدره فلا ، كما أنّه لو لم يكن خبر عمّار بن مروان [1] لا شكل الأمر ، إذ ليس فيها أيضا ما يوجب اختصاص الحكم بصورة الجهل بالصاحب ، إذ خبر الحسن بن زياد [2] بعد ملاحظة اختلاف النسخ من كونه « واجتنب ما كان صاحبه يعلم » أو « يعمل » غير كاف أيضا ، والمقصود أنّ الأدلَّة مطلقة فتشمل ما لو كان القدر معلوما بالتفصيل ولكن لا يعلم شخص الحرام وعينه ، فعليه لا بدّ أن يحكم هنا بالخمس ، كما التزم به في الحدائق [3] إلَّا أن يدّعى الانصراف إلى صورة الجهل بالمقدار ، أو تحمل عليها جمعا بينها وبين أدلَّة التصدّق بمجهول المالك ، وكيف كان فقدر الحرام ، قد يكون معلوما بالتفصيل كأن يعلم بأنّه عشرة ، أو بالإجمال كأن يعلم بأنّه أكثر من الخمس أو أقل ولا يعلم تفصيلا ذلك المقدار ، والحكم في القسم الثاني موكول إلى محلَّه الآتي إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا القسم الأوّل فقد يقال [4] بأنّ الواجب هنا هو التصدّق بذلك المقدار ،
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 . [2] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . [3] الحدائق الناضرة ، كتاب الخمس ، الفصل الأوّل ، المقام السابع ، ج 12 ، ص 365 ، س 16 ، 17 . [4] كما صرّح به في خمس الدروس ، والمدارك ، والمسالك ، عند الكلام عن الحلال المختلط بالحرام .