responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 287

إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)


كانا مختلفين بالجنس ، ولكن طرء الاشتباه ولم يعرف أنّ أيّهما حلال لأجل الذهول والغفلة ، لأنّ الظاهر منه كون المال مختلطا ولم يكن هناك كذلك ، ولكنّ الثاني يشمل هذا القسم قطعا ، إذ الظاهر منه كفاية الاشتباه على الشخص فيه من دون لزوم كون المال موصوفا في نفسه بالاختلاط ، هذا .
ولكنّ الطبع السليم يحكم بإلغاء الخصوصيّة على الأوّل بقرينة سائر الروايات ، فليس لعنوان الاختلاط في المال أثر خاص ، كما أنّه ليس لكونه منشأ للاشتباه دليل ، ويؤيّد ذلك - أي عدم دخالة لعنوان الاختلاط في المال نفسه - أنّه لو كان الحلال كالشاة مثلا مختلطا مع الحرام نحو شياه أخرى يحكم بالخمس قطعا ، ولو أفرز كلّ واحدة منها عن صاحبها ، وفرّق بينها بالبعد المكاني بحيث لا تصدق القطيعة مثلا ، ولا يصدق الاختلاط للزم الحكم بعدم وجوب الخمس ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ، فليس لعنوان الاختلاط دخل أصلا ، فلا يلزم أن يكون منشأ الاشتباه هو خصوص اختلاط القسمين من المال فتشمل الأدلَّة حينئذ جميع صور الاشتباه المتصوّرة في مورد البحث .
الجهة الثالثة ، في كيفيّة تعلَّق الخمس بالمختلط بالحرام :
اعلم أنّ الملكيّة من الأمور الإضافيّة الَّتي لا تتحقّق إلَّا بعد تحقّق الطرفين ، فحيث حكم على شيء بأنّه ملك فلا بدّ أن يكون هناك مالك حتّى تتقوّم الملكيّة بهما ، ولا شكّ في أنّ الحرام المختلط بالحلال ملك فعلا فلا بدّ له من مالك ، ولا يمكن الحكم بأنّ مالكه الآن هو المالك الحقيقي لأنّه لا معنى لتعلَّق الخمس وإيجابه على من عنده الحرام المختلط بالحلال ، مع أنّه ليس مالك إلَّا بعضه وهو الحلال ، إذ هو - أي الخمس - إنّما في ملك المكلَّف به ، لا في ملك غيره بأنّ يجب على الزيد مثلا أداء خمس مال العمرو ، ولا في الحرام المختلط للزوم ذلك المحذور بالنسبة إلى البعض ، فلا بدّ من التمحّل بصيرورة المختلط ملكا لمن عنده حتّى

287

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست