والمقصود إثبات حلَّية تلك المصارف الثلاثة من الأنفال وخمس الغنائم إذا فتحت دار الحرب بغير إذنه ( عليه السلام ) إن قلنا بأنّ خمسها له ( عليه السلام ) ، وأنّ أخبار التحليل وإن كانت مستفيضة إلَّا أنّها قاصرة لإفادة أزيد من إباحة هذه المصارف أو بعضها كما هو الحقّ ، فاللازم أوّلا بيان المراد من المناكح وقسيميه ، ثمّ الدليل على إباحتها ، فنقول : الأوّل ، المناكح : قد فسّرت المناكح بالجواري المسبيّة من دار الحرب [1] ، وبما تشرى من أرباح المكاسب ، بل ما يجعل مهرا للزوجة أيضا [2] ، وادّعي [3] على حلَّيتها شهرة الأصحاب من القدماء والمتأخرين ، وإن اختلف في المتاجر والمساكن هل هما بحكم المناكح ، كما ألحقهما به الشيخ [4] ؟ ، أو لا ، كما ذهب إليه جملة منهم [5] ؟ ،
[1] كالشهيد الأول ( قدّس سرّه ) في حواشيه على القواعد ، على ما حكي عنه في الجواهر ، ج 16 ، ص 149 ، وثاني الشهيدين ( قدّس سرّهما ) في خمس المسالك ( عند شرح قول المحقق ( قدّس سرّه ) : « الثالثة : ثبت إباحة المناكح . » ) ، ج 1 ، ص 68 . [2] كثاني الشهيدين ( قدّس سرّهما ) في خمس الروضة البهية ( عند شرح كلام المصنف في أنّ ثلاثة أسهم من الخمس للإمام ( عليه السّلام ) ، ج 1 ، ص 185 . [3] ادّعى الشهرة عليها غير واحد من الأعلام ، كثاني الشهيدين ( قدّس سرّهما ) في خمس الروضة ، ج 1 ، ص 185 ، والمحقق السبزواري ( قدّس سرّه ) في كفاية الأحكام ، ص 44 ، بل قال العلامة ( قدّس سرّه ) في خمس المنتهى ، المطلب الرابع ، ج 1 ، ص 555 : « وعليه علماؤنا أجمع » ، وإن أورد عليه في الكفاية والرياض بمخالفة الإسكافي والحلبي في المقام ، كما ذكر خلافهما في المختلف أيضا . [4] المبسوط ، كتاب الزكاة ، فصل في ذكر الأنفال ، ج 1 ، ص 263 . والنهاية ، باب الأنفال ( الجوامع الفقهية ) ، ص 301 ، س 16 . [5] كالمفيد ( قدّس سرّه ) ، في زيادات الأنفال من المقنعة ، ب 38 ، ص 285 . ولم نعثر على من صرّح باختصاصها بالمناكح غير المفيد ( قدّس سرّه ) ، نعم عبّر المحقّق ( قدّس سرّه ) في المختصر النافع بما يشعر بعدم ذهابه إلى إلحاق المتاجر والمساكن بها ، فإنّه ( قدّس سرّه ) ، قال : « وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، والحق الشيخ المساكن والمتاجر » .