responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 139


السيرة ، هذا تمام الكلام فيما يحكم فيه بالملكيّة وجواز التصرّف فيجب عليه الخمس ، وما لا يحكم فيه بها .
وأمّا حكم ما يحكم فيه بعدم الملكيّة من كونه لقطة أو مجهول المالك مثلا فعلى عهدة التحقيق في الروايات ، فنقول : لا إشكال في عدم جواز إسراء أحكام اللقطة إلى الكنز المعثور عليه الجارية عليه يد محترم المال كما هو محلّ البحث ، إذ اللقطة عبارة عن مال ضلّ عن صاحبه - كما عبّر عنها في رواياتها بالضالَّة - ولا تشمل الكنز لعدم كونه لقطة ، كما لا تشمله من باب إلغاء الخصوصيّة والتعدّي إلى باب الكنز كما هو واضح ، فلا يصحّ الحكم عليه بأحكام اللقطة - من التعريف حولا ، ثمّ التملَّك والضمان إذا جاء المالك وطالبه ، أو التصدّق ، أو الإيصاء ، لاختلاف أخبار ذلك الباب ، حيث إنّه أمر بعضها بالأوّل وبعضها بالثاني وبعضها بالثالث ، وقد قيل بالتخيير بين الأمور الثلاثة جمعا بين الأخبار ، وإن أورد عليه بإبائها عن هذا الجمع لكون الظاهر منها هو إفادة الحكم في كلّ واحد تعيينا فلا يلائم التخيير - إلَّا أن يلحق باللقطة حكما بالدليل الخارجي ، نحو حكم الإمام ( عليه السلام ) فيما سرقه اللَّص وقد جعله عند غيره أمانة أو غيرها بأنّه محكوم بحكم اللقطة [1] مع أنّه ليس لقطة واقعا إذ لم يضلّ ذلك المال المسروق عن صاحبه بل اختلس وسرق منه وفرق واضح بين السرقة والضالة ، فحينئذ يلحق الكنز باللقطة حكما كما الحق المسروق في الرواية بها ، ولكن لا يخفى عليك الفرق البيّن بينهما ، إذ لا مناسبة بين ما يوجد في جوف الأرض بعد حفرها وبين المال المسروق أصلا ، فلا يوجب إلحاق المسروق باللقطة حكما إلحاقه كذلك مع ما بينهما من البون البعيد ، فلا يصحّ أن يجعل هذا ونحوه سندا لإلحاق الكنز بها .
نعم يمكن أن يتمسّك لجواز التملَّك بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ،



[1] الوسائل ، كتاب اللقطة ، ب 18 .

139

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست