في احتساب المؤنة من الربح لا من مال آخر : لو كان له مال آخر ممّا لا يتعلَّق به الخمس أو تعلَّق ولكن أخرج خمسه فهل تحسب المؤنة من ذلك المال فيجب إخراج خمس تمام الربع بلا استثناء من ذلك ؟ أو تحسب من الربح فقط ؟ أو منهما على النسبة الَّتي بينهما ، فلو كان الربح ضعف ذلك المال تخرج المؤنة بهذه النسبة منهما فتقسم أثلاثا فيحسب ثلثاها من الربح والثلث الباقي من ذلك المال ؟ أو يفصل بين ما صرف من ذلك المال فيحسب منه بخلاف ما لو لم يصرف منه فإنّه يستثني من الربح ؟ الحقّ هو الثاني وهو الاحتساب من خصوص الربح لعدم مساعدة أدلَّة المؤنة إلَّا استثنائها من الربح ، كما يتّضح لك مزيد اتّضاح ، مع عدم صلوح ما تمسّك به لإثبات خلافه ، والمراد أنّه لا يجب احتساب المؤنة من ذلك المال الآخر الذي لا خمس فيه ، لا أنّه يلزم احتسابها من الربح لا غير ، فلو صرفها من ذلك المال ولم يحتسب من الربح يجب أداء خمس تمام الربح لأنّ المراد في استثناء المؤنة هو الصرف الفعلي لا الشأنيّة والتقدير ، فلذا لا يحسب له عند التقتير ، والمفروض أنّه صرفها من ذلك المال ولم يحتسبها أيضا من الربح وإن كان له ذلك فيتعلَّق الخمس بمجموع الربح من دون استثناء . وأمّا وجه ما اخترناه فبالتأمّل المستأنف في أدلَّة المؤنة ، إذ ظاهرها سؤالا وجوابا بيان حكم مال يجب فيه الخمس بتمامه لولا استثناء المؤنة ، فبملاحظة إخراجها يجب الخمس في باقيه : 1 - منها : ما في رواية محمّد بن الحسن الأشعري : أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الضياع ، وكيف ذلك ؟ فكتب بخطَّه : « الخمس بعد المؤنة » [1] .
[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .