responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 398


وغيرها ، أنّها ليست من الأنفال ، إذ لو كانت من الأنفال يلزم أن يتوجّه خطاب وجوب الخمس على المستخرج غير المالك لها ، لكونها ملكا له ( عليه السلام ) ، فيلزم أن يجب على شخص تخميس مال غيره ، وهو ممّا لم يقل به أحد ، مع كونه خلاف ظاهر تلك الروايات ، لأنّ المستفاد منها كون ما فيه الخمس داخلا في ملك من عليه الخمس في المرتبة السابقة ، ثمّ يتعلَّق به الخمس في المرتبة اللاحقة ، سيّما بعد ملاحظة كون الخمس عوضا عن الزكاة التي قد نصّ فيها بالخصوص بأنّ اللَّه تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يغنيهم [1] .
وعلى تقدير تماميّة تلك الموثّقة ودلالتها على أنّ المعادن مطلقا من الأنفال لكانت معارضة بتلك الطائفة من الأخبار الدالة على وجوب الخمس فيها أي في المعادن .
وقد أجيب عن هذا الإشكال علاجا لذلك التعارض بأنّ المراد من الخمس فيها أنّ الإمام ( عليه السلام ) حلَّل أربعة أخماس المعادن للمستخرج وطلب منه الخمس فقط ، فعليه يمكن أن يجب الخمس في شيء مع كونه من الأنفال .
وفيه : أنّه خلاف الظاهر من الخمس إذا المصطلح منه أن يكون الشّيء بأجمعه لمن عليه الخمس في المرتبة المتقدّمة ، ثم يتعلَّق به الخمس في المرتبة المتأخّرة ، كما في غير المعادن ممّا هو متّحد معه في السياق ، إذ وحدة السياق تقتضي ذلك .
وقد يحتمل وجها للجمع بين الموثّقة وبين ما دلّ على وجوب الخمس في المعادن أن يكون التحليل الوارد من الأئمّة ( عليهم السلام ) موجبا لملكيّتها أجمع لمن استخرجها ، فيصير ملكا له نحو غيره من الأملاك الشخصيّة ، فيتعلَّق به الخمس حينئذ بلا محذور ، فيكون الخمس حينئذ اصطلاحيّا ، ولم ينثلم ما هو مقتضى وحدة



[1] تقدّم آنفا ، راجع ص 391 .

398

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست