responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 219


الإرث ونحوه حتّى كان خروجه بالسيرة مثلا - ولو استشعر من بعض ما تقدم ، لظهور عمومه وإطلاقه - لأنّ الحكم في الضعاف المستفيضة كما تقدّم هو الأخذ بما يتّفق الجميع في إفادته لا ما هو المخصوص ببعضها إذ لم يستفض ذلك البعض المتضمّن لتلك الخصوصيّة الزائدة فلا عبرة به لضعفه ، نعم لو وجد من بينها ما هو المعتبر سندا والتامّ دلالة على تلك الخصوصيّة لزم الأخذ به بلا ريب .
ولا تصغ إلى ما قاله الفقيه الهمداني ( قدّس سرّه ) من : « أنّ الالتزام بثبوت الخمس فيما عدا ما اشتهر بين العلماء وهو أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع التكسّب مشكل » [1] ، لأنّه لا إشكال فيه أصلا بعد مساعدة الدليل كما أشير إليه فيما تقدّم من عدم اختصاص متعلَّق الخمس بكونه فائدة حاصلة بالكسب والاحتراف ونحوهما ممّا فيه يلزم السعي والإعمال لتحصيله ، بل يجب في نحو ما يحصل بالقصد فقط من دون الافتقار إلى تجشّم وتعب ، وإن لم يكن حرفة .
ولا تصغ أيضا إلى ما ادّعاه من كفاية إعراض المشهور عن تلك العمومات المقتضية لثبوته في نحو الهبة مثلا في عدم جواز التعويل عليها [2] ، لما استبان لك بعد نقل كلماتهم من أنّها - لو لم تكن ظاهرة فيما هو العموم من تعلَّقه بما لا يفتقر حصوله إلى أزيد من القصد وإعمال الاختيار - لا تكون ظاهرة في الخلاف أصلا ، لعدم تعرّضهم له أصلا ، لا أنّهم تعرّضوا لذلك وأعرضوا عنه ، فلا يصحّ إسناد الخلاف إليهم إلَّا بدعوى انصراف تعابيرهم إلى الاختصاص وهو كما ترى .
نعم قد يظهر من التذكرة [3] مخالفة المشهور لما ذهب إليه أبو الصلاح



[1] مصباح الفقيه ، كتاب الخمس ، ( عند شرح قول المصنّف : « الخامس ما يفضل عن مئونة السنة . » ) ، الموقع الثاني مما أشكل فيه الأمر ، ص 139 ، س 33 .
[2] المصدر السابق ، س 26 .
[3] تذكرة الفقهاء ، كتاب الزكاة ، المقصد الخامس في الخمس ، الفصل الأوّل ، الصنف الخامس ، ج 1 ص 253 ، س 12 .

219

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست