المولى عليهم الذين هم فقراء بني هاشم في النصف الباقي منه لأنه ولي هذه الأمور وعلى الوليّ أن يراعي ذلك ، وإن كان له بناء على الولاية المطلقة - حتى الأولوية من الأشخاص بأنفسهم وأموالهم وهكذا . أن يختار ما شاء . أما الثالث : فقد يتمسك لكون التعلق قبل التصفية بما رواه في الوسائل عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومأة شاة متبع ، فلامته أمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مأة وأنفسها مأة وما في بطونها مأة ، قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ منّي عشر شياه ، خذ منّي عشرين شاة ، فأعياه ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك وآتني ما شئت ، فأبى ، فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرنّ بك ، فاستعدى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي ، فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمره ، قال لصاحب الركاز : « أدّ خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه » [1] . تقريب الاستدلال أو الاستشهاد بأن الظاهر هو كون المراد من الركاز المعدن لا الكنز ، وإن يطلق عليه أيضا ، إذ هو واضح الأمر لا يشتبه فيه بمجرد ملامة من هي غير مطلعة على الأسعار والمعاملات ، وبالجملة لا يقع فيه هذا الأمر الباعث للمشتري على الاستقالة قبل التصفية وللبائع بعدها ، مع أنه يمكن الاستيناس بقوله : « وأخرج منه قيمة ألف شاة » . ويؤيده ما عن الجمهور أنهم رووا عن أبي الحارث المزني أنه اشترى تراب معدن بمأة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة ، فقال له البائع : ردّ عليّ المبيع ،
[1] الوسائل كتاب الخمس ، ب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .