responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 33


وعن معلَّى بن خنيس مثله [1] .
[ المراد من الناصب ] والظاهر أن المراد من الناصب معناه المعروف وهو من أظهر عداوة أهل البيت الذين أذهب اللَّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، على اختلاف مراتب النصب والمعاداة ، ولكن التعدي عنه إلى مطلق الكافر إنما هو من باب إلغاء الخصوصية الذي يساعده العرف لا من باب الأولوية الغير المؤثرة أو القياس كما زعم [2] ، ولا بعد في عدم كون الناصب محترم المال وفي جواز أخذ ماله حيثما وجد بتوهم كونه مسلما محقون الدم والمال ونحوهما ، لما ورد من الدليل الخاص على إلحاق الناصب بالكافر في كثير من الأحكام ، كالنجاسة مع كون الإسلام بنفسه من المطهرات فلذا يطهر الكافر بإقرار الشهادتين الذي به تحقق الإسلام الحاقن للدماء والأموال ، ولما ورد من الدليل على عدم احترام دمه حتى لو أشرف على الغرق لا يستنقذ بل يهلك بالإغراق ونحوه مما فيه تشديد الأمر بالنسبة إليه .
وبالجملة : لا احترام لماله من دون استبعاد في ذلك أصلا ، والتعدي عنه إلى مطلق الكافر إنما هو من باب إلغاء الخصوصية الرائج في الفقه في غير موضع .
وعن ابن إدريس في السرائر [3] أن المراد من الناصب من نصب الحرب [4] ،



[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 .
[2] جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 12 .
[3] نقل في الوافي أنه قال : أريد بالناصب الكافر الناصب للحرب مع المسلمين دون ناصب العداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) للاتفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين . « الوافي ، كتاب الزكاة والخمس والمبرات ، ب 36 ( ما فيه الخمس من الأموال وما ليس فيه ) ، ج 10 ، ص 314 ، ذيل ح 12 » . ( المقرّر دام ظلَّه ) .
[4] السرائر ، ج 3 ، ص 607 ، ( مما استطرفه من كتاب نوادر المصنف ) ، وهذا نص كلامه - بعد ما أورد روايتي حفص والمعلى - : « قال محمد بن إدريس : الناصب المعنيّ في هذين الخبرين : أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلَّا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمّي على وجه من الوجوه » .

33

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست