responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 66


القول بعدم شموله أيضا فيما لو أخذه الغائص فإنه وإن غاص فيه ولكن لأجل الإنقاذ مثلا أو التبريد من دون خطور ذلك في بالة فلا يندرج تحت عنوان ما يخرج من البحر بالغوص مسلَّما ، إنما الكلام في إلغاء الخصوصية وحيث كان ذلك مرتبطا بباب الذوق العرفي في فهم المعاني العرفية من الأخبار فلذا لا يصلح للبحث والاستدلال ، فيدور الحكم سعة وضيقا مدار إلغاء الخصوصية كذلك بعد إحراز عدم الشمول من جهة الدلالة اللفظية كما هو واضح .
إذا لاح لك المثال بالغوص بجميع خصوصياته يلوح لك حكم الممثّل وهو المعدن حرفا بحرف ، فالحكم في شمول الحكم ما يؤخذ بإخراج الحيوان أو غيره من العلل الطبيعية مبني على إلغاء الخصوصية وتوسعته حتى بالنسبة إلى ذلك فليس للحكم بوجوب الخمس في المعدن المطروح في الأرض إلَّا إلغاؤها ، كما ليس مستند من أنكر ذلك إلَّا كون المتبادر من الأخبار خلافه فلا تشمله بمدلولها اللفظي ولا من باب إلغاء الخصوصية .
والتّأمّل فيما قدمناه من الروايتين المأخوذ فيهما الإخراج يقضي بما حكمناه وإن كان ظاهر اللفظ حيث ألقي مبنيا للمفعول غير آب عن الشمول لمطلق ما يستخرج أو يؤخذ ولكن ليس المراد ذلك ، لفتوى العقل العرفي بالخلاف .
الفرع الثاني [ كل واحد من الدينار والدرهم ميزان مستقل في نصاب المعدن ] :
لا ريب في عدم تعلَّق الخمس بالمعدن لو لم يبلغ حدّ النصاب وهو الدينار - على المنصور المختار - والعشرون دينارا - على مختار الأكثر - لتقييد الإطلاقات والعمومات بما دل على اعتباره ، ولكن يقع الكلام على كل منهما أنه بملاحظة وقت الإخراج كما هو الظاهر ، أو بملاحظة قيمته القديمة كما عن الشهيد [1] يعني



[1] البيان ، ص 342 ( كتاب الخمس ، الفصل 1 ) .

66

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست