responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 254


فتلخّص من جميع ذلك : أنّ المؤنة إنّما تستثنى من الربح فقط ، ولا بدّ أن يتأمّل في معناها ، وإن تقدّم منّا تحقيق ذلك [1] ولكن نشير الآن بما هو كالتدارك لما فات هناك ، مع أنّ الأعلام تعرّضوا له هنا وهو :
( فرع ) :
لو كان له دار أو عبد أو فرش أو نحو ذلك ممّا يحتاج إليه بحيث لاضطرّ إلى تحصيله الآن لو فقد شيئا منها وكان ذلك عنده بالإرث أو الفاضل عن مؤنة السنة الماضية مثلا ليس له احتساب قيمة ذلك من المؤنة ، أو بيع شيء منها ثمّ اشتراء ما يحتاج إليه من الربح ، أو أن يذره بحاله ويشري دارا أخرى أو فرشا آخر ونحو ذلك من الربح ، لإباء العرف عن عدّ مثل هذا مؤنة وإن كان منها لو لم يكن موجودا ، فهذا القسم ممّا لا يستثني من الربح ، بل حكمه ما تقدّم من الصرف فيما لا خمس فيه .
( فرع ) :
لو زاد من الأقوات وأطعمة السنة الماضية أو بقيت الألبسة المتّخذة لها مندرسة إلى الآن ويمكن أن يتعيّش بتلك الأشياء أيّاما من هذه السنة لا يعدّ ذلك من المؤنة ، فلا يستثني من الربح ، لانصراف الأدلَّة الدالَّة على استثنائها منه عن هذا القسم ، فهو أيضا من قبيل الصرف من مال آخر لا خمس فيه لا من الربح .
نعم لو زاد عن مؤنة الحول الماضي مقدار معتدّ به يفي بمؤنة هذا الحول أو نصفه مثلا لعدّ ذلك من مؤنته فيه ، فيستثنى من الربح على الأقوى ، لعدم المانع من الاندراج تحت أدلَّة الاستثناء ، من الانصراف وغيره ممّا يمكن أن يحتمل منعه عن ذلك ، فهذا القسم غير القسمين المتقدّمين لأنّه يخرج ممّا فيه الخمس أي الربح نفسه فقط دونهما لأنّهما يصرفان ممّا لا خمس فيه وهو ذلك المال الآخر ، فتبصّر .



[1] راجع ص 230 « في المقصود من المؤنة المستثناة . » .

254

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست