responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 71


المتأخرين [1] ، ولكن الحق معهم إذ لا إشكال في شمول قوله ( عليه السلام ) في الأخبار الخاصة - في الجواب عن السؤال عمّا أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون . » الحديث [2] ، وهكذا قوله ( عليه السلام ) في الجواب عن السؤال عما يخرج من البحر . وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [3] - لما تخلَّل الإعراض بالوجه الثالث أيضا ، فلا عبرة بما حكى عن العلَّامة وليس له إلَّا ادعاء الانصراف عنه وإلَّا فاللفظ شامل له بلا ارتياب أصلا .
[ عدم اعتبار الاجتماع في الملك ] نعم يقع الكلام حينئذ في اعتبار الاجتماع في الملك وعدم اعتباره بل كفاية مجرد وقوعه تحت التملك وإن لم يجتمع الآن .
وهو أيضا مما لا اعتداد به لادعاء الاتفاق عليه وحينئذ يختلف الحكم أي بناء على عدم اعتبار الاجتماع في الملك وكفاية حصوله ولو تدريجا ، فلو علم أنه يبلغ حدّ النصاب يجب عليه الضبط عن التصرف بناء على تأثيره بنحو الشرط المتأخر ، ولكن على الكشف الحقيقي فيصير خمس العين ملكا لأربابه من أول الأمر فليس له التصرف فيه ، نظير ما لو علم بزيادة الربح عن المؤنة في السنة في خلالها بل في أوّلها ، فيجب عليه الخمس وعدم التصرف فيه مع كون العنوان هناك هو الفاضل عن مؤنة السنة المستلزم ذلك تأخره عنها ولكن إذا علم حصول الشرط وهو الزيادة عنها الآن يتنجز الحكم بنحو دخالة الشرط المتأخر على الكشف الحقيقي فإنّ فيه يكون الخمس ملكا حقيقيا لأربابه من الأول ، بخلاف



[1] راجع الرياض ، ج 1 ، ص 296 . وكتاب الخمس للشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) ، المسألة 2 ، ص 483 س 31 ، من الطبعة الحجريّة ، ص 127 ، من الطبعة الحديثة .
[2] الوسائل كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
[3] الوسائل كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .

71

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست